×
محافظة المنطقة الشرقية

تطوير 50 محطة وقود وإغلاق محطتين بالدمام

صورة الخبر

تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، يوم غد الأحد، الموافق غرة شهر المحرم لعام 1438هـ، تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال عام 1437هـ، التي تشمل تعديل رسوم تأشيرات الدخول وتعديلات المخالفات المرورية، إضافة إلى اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير الخدمة المدنية للأداء الوظيفي للموظفين الحكوميين. ومن المقرر بدء تنفيذ القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء التي تضمّنت إلغاء وإيقاف وتعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، وتضمنت تعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، اضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام 1438، وأيّ زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد. الراتب بالميلادي من أبرز التعديلات الجديدة التي سيتم البدء  بتطبيقها اعتباراً من يوم غد، تحويل صرف رواتب موظفي الدولة بالأشهر الميلادية بدلاً من الأشهر الهجرية لأول مرة في تاريخ المملكة؛ ليتوافق احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها, بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. الأداء الوظيفي ستعمل جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية على تطبيق لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة التي ستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، ووفقاً لمواد اللائحة الجديدة فقد تقرّر تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الجهات الحكومية. وتضمنت المواد إيضاح الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على أداء غير مرضٍ؛ حيث أكّدت المادة 17 أن توجّه إدارة الموارد البشرية تنبيهاً مكتوباً للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ، في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه، فيرفع أمره إلى الجهة المختصّة للنظر في فصله تأديبياً. وأكّدت المادة 20 على أن تحدّد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات أو المكافآت أو المزايا الأخرى أو ما هو مطلوب للترقية وفقاً لما ورد في تقرير تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف. ووفقاً لملخص إدارة الأداء والدليل الإرشادي للائحة الجديدة، فقد تمّ إيضاح طريقة التمييز بين ذوي الأداء المتميز وذوي الأداء المتدني ضمن إجراءات أداء الإدارة عن طريق ربط نتائج أداء الموظف بالعواقب، ومقارنة أداء الموظف بأداء زملائه؛ حتى يكون إعطاء الموظف حافزاً أو جزاءً خاصّاً مبرراً (كل الموظفين في قسم محدّد ستتم مقارنة أدائهم)، وسيتم تمييز الأداء المتميز من ذوي الأداء المتدني. وشدّد الدليل الإرشادي على ضرورة أن تحتفظ الحوافز بفاعليتها من خلال أن يمثل الحصول عليها تحدياً، وتلافي ما كان يحدث سابقاً من حصول كل الموظفين على تقديرات عالية من الجهة الحكومية، وشيوع ثقافة اعتاد المديرون في ظلها إعطاء كل الموظفين تقديرات عالية دون موضوعية، ودون ربط التقديرات بمستويات الأداء الحقيقية؛ ما يسفر عن إدارة سيئة للأداء. وأكّد الدليل الإرشادي أنه حتى يتم التأكد من وجود تمييز واضح لأداء الموظف سيُستخدم نظام إدارة الأداء آلية التصنيف الإجباري، وتعمل هذه الآلية عن طريق وضع حد مقبول من إجمالي الموظفين الذين يسمح لهم بالحصول على تصنيف خاص، ويتم تعريف هذا الحد من إجمالي الموظفين على أنه النطاق  (Ranqe)، ويتم التعبير عنه على أنه نسبة مئوية من إجمالي موظفي المجموعة التي تخضع للتصنيف الإجباري. وتضمن الدليل ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام. لائحة الإجازات يبدأ، اعتباراً من يوم غد، تفعيل التعديلات التي أُقرت على لائحة الاجازات التي تضمنت تعديلات تلزم الموظفين بالتمتع بالإجازة العادية خلال 60 يوماً من تاريخ استحقاقها وتتضمن إسقاط حقه فيها عند عدم تقدّمه بطلبه خلال المهلة، إضافة إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من الرصيد السابق من الإجازات من خلال الإلزام بالاستفادة من 36 يوماً من الرصيد السابق على الأقل بشكل سنوي، وعدم منح مَن لديهم رصيد سابق من الإجازات، إجازة اضطرارية وإلزامه بالاستفادة من الرصيد لحين نفاده. هذا وقد تقرّر أيضاً إيقاف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، كما شملت التعديلات الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها غداً جعل الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50 % في العطل الرسمية أو الأعياد، كما تقرّر عدم جواز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على30 يوماً في السنة المالية الواحدة. البدلات والمكافآت يبدأ اعتباراً من يوم غد تفعيل قرارات إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تأتي تفصيلاتها على النحو التالي: ١- تعرَّف على 21 بدلاً ومكافأة وعلاوة تمّ إلغاؤها:  https://sabq.org/bkZsFT ٢- تعرَّف على التعديلات الجديدة على 23 بدلاً ومكافأة وعلاوة مالية:  https://sabq.org/4yNK7V ٣- تعرَّف على البدلات والمكافآت التي تقرَّر إيقافها لمراجعة نِسَبها وضوابط صرفها:  https://sabq.org/W5zZsp تأشيرات الجوازات من جهتها، أعلنت وبشكل رسمي المديرية العامّة للجوازات، اليوم، أنها ستبدأ بتطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات (الدخول، المرور، الخروج والعودة) اعتباراً من يوم غد الأحد  1 / 1 / 1438هـ، وذلك إنفاذاً للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/68) وتاريخ 6 / 11 / 1437هـ ، وستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصّها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة (الدخول ، المرور) في منافذ المملكة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ. وكانت قرارات مجلس الوزراء قد تضمّنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة تضمّنت ما يلي: أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة. ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى. ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ريال. كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي: 1- (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و(100) ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. 2- (500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. ونصّ المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتبارًا من 1 / 1 / 1438هـ. وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بالإمكان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية أبشر لتنفيذ إصدار تأشيرة الخروج والعودة برسمها ومددها الجديدة وذلك في حدود مدة سريان هوية مقيم اعتباراً من يوم الأحد المقبل. المخالفات المرورية من جانبها، تستعد الإدارة العامة للمرور خلال الأسبوعين المقبلين للبدء بتطبيق التعديلات الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً وتضمنت تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، وإضافة فقرات لبعض مواد النظام، وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام.. وتضمنت التعديلات على جداول المخالفات، كما تمّت إضافة جداول جديدة للمخالفات. جديرٌ بالذكر أن جدول المخالفات رقم واحد ووفقاً لنظام المرور تتراوح العقوبات المقررة للمخالفات التي يشتملها الجدول: (غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة). وحدد النظام للجدول رقم ٢ عقوبات تتراوح بين غرامة مالية لا تقل عن 300 ريال، ولا تزيد على 500 ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة. وبالنسبة للجدول رقم ٣ عقوباته تتراوح بين غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال. فيما حددت عقوبات الجدول رقم ٤ بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال، ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً. ووفقًا للجداول الجديدة حددت عقوبات الجدول رقم ٥ غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال. وحددت عقوبات الجدول رقم ٦ بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال. فيما حددت عقوبات الجدول رقم ٧ بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال. وكان مجلس الوزراء قد قرّر إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ: 1  إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي: 5  غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقًا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام. 6 غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام. 7 غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام . 2 تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصّة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً. 3 تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: .. ويعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية. 4 تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: أ في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ب في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريال ، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ج في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة. 5- تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال. 6 تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي: أ يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص. ب يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض. ج يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى, وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض. 7 تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي: يجب إبلاغ الإدارة المختصّة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال . 8 إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرفقة لهذا القرار. 9 إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرفقة لهذا القرار.