نصحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤمَّن عليهم والعاملين في الجهات الحكومية، خصوصاً المحلية، عند الرغبة في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى، بالبحث في إمكانية النقل تجنباً لكلفة ضم مدة الخدمة، التي قد تترتب عليهم نتيجة هذا النقل، مؤكدة جواز النقل في القطاع الحكومي من جهات اتحادية إلى محلية، في حين أن النقل من الجهات المحلية إلى الاتحادية تحكمه قوانين الموارد البشرية لكل إمارة، أو لائحة الموارد البشرية لجهات العمل، وخصوصاً المستقلة منها، التي قد تسمح بجواز الانتقال بين المحليات أو يقيد بعضها ذلك. وقال مدير إدارة سعادة المتعاملين في هيئة المعاشات، محمد صقر الحمادي، خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إنه وفق الأسس المعتمدة لدى الهيئة لغايات النقل، لابد من توافر شروط عدة مجتمعة لاعتماد النقل، واعتبار خدمة المؤمَّن عليه مستمرة ومتصلة، تتمثل في أن يكون النقل بين الجهات الحكومية الاتحادية، أو منها إلى الحكومات المحلية، أو في ما بين الحكومات المحلية، وثانياً موافقة الجهة التي انتقل منها المؤمَّن عليه والجهة التي انتقل إليها على النقل، وأن تسمح قوانين الموارد البشرية للإمارة أو لائحة الموارد البشرية في الجهتين التي ينتقل بينهما المؤمَّن عليه بحالة النقل. وأفاد الحمادي بأن حالة الضم الثانية تتعلق بصاحب المعاش، الذي عاد إلى العمل مرة أخرى بعد التقاعد، لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون ومسجلة لدى الهيئة، حيث يحق له في هذه الحالة ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى مدة خدمته الحالية، لافتاً إلى أن هذه العملية تتم وفقاً لشروط، أهمها أن يتم تقديم طلب الضم خلال سنة من تاريخ العودة للعمل، وألا يزيد العمر على 55 سنة عند العودة إلى العمل، وكذلك ضم كامل المدة التي خُصص له المعاش عنها. وأشار إلى أن القانون كان سخياً وذا أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة عندما منح فرصة الضم لمدد الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة للمؤمَّن عليه الذي اكتسب جنسية الدولة أثناء خدمته في جهات عمل خاضعة لأحكام قانون المعاشات، وذلك لمدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية.