قالت النقابة العامة للأطباء، إنها خاطبت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن مقترح إنشاء صندوق للمعاش التكميلي للأطباء. وأوضحت النقابة، في بيان صدر عنها، اليوم، أن قيمة المعاش الحكومي المقرر للأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي هي قيمة "متدنية"، ولا تفي بالحد الأدني لمتطلبات الحياة؛ مضيفة أن معاش الطبيب بعد خدمة 36 عاما لا يتعدى 1000 و300 جنيها. وطالبت النقابة، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو إقرار إنشاء الصندوق التكميلي للأطباء، متابعة أنها على استعداد لإرسال وفد منها؛ لمناقشة المسئولين في أفضل السبل لإقرار صندوق معاش تكميلي. ويتلخص المشروع الذي تقدمت به النقابة في النقاط التالية: ◄ أولا: ينشأ صندوق للمعاش التكميلي لجميع الأطباء العاملين بجميع الجهات الحكومية. ◄ ثانيا: تكون للصندوق الشخصية الإعتبارية. ◄ ثالثا: يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من مجلس الإدارة (لائحة النظام الأساسي)، بعد استكمال الدراسة الإكتوارية، وموافقة الجمعية العمومية. ◄ رابعا: موارد الصندوق تشمل كل من الآتي: 1- مساهمات الأطباء عن طريق خصم جزء من مرتباتهم الشهرية: يكون الخصم بواقع 3% من أي مستحقات مالية لكل طبيب (ما عدا العمل الإضافي). 2- 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية، (بعد خصم قيمة المستلزمات). 3- 25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة: يمكن زيادة الرسوم المقررة حاليا، وبالتالي لن تتحمل الدولة أي أعباء عن هذا البند. 4- 50% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء. 5- ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية. 6- التبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. 7- حصيلة استثمارات وعوائد البنوك. 8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. ◄ خامسا: يكون الصندوق واستثماراته وعوائده معفاة من الضرائب. ◄ سادسا: يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من: عضو تختاره نقابة الأطباء عضو يختاره وزير الصحة عضو يختاره وزير المالية عضو يختاره وزير التعليم العالي عضو من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار والتأمين (توافق عليه الجمعية العمومية للصندوق)، وتصدر قرارات الصندوق بالأغلبية المطلقة للمجلس، وفي حال تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس، وتكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى. ◄ سابعا: يجوز تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموافقة الجمعية العمومية. (تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق). ◄ ثامنا: يجوز للجمعية العمومية إقرار صرف معاشات تكميلية (كاملة أو بنسب محددة)، للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إقرار هذا القانون. ◄ تاسعا: لا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء الصندوق أو دمجه، سواء في الموازنة العامة للدولة أو أية صناديق أخرى، كما لا يجوز إخضاع إيرادات وفوائض واستثمارات هذا الصندوق لأية استقطاعات أو خصومات لصالح الخزانة العامة أو لأي جهة كانت. ◄ عاشرا: يتم عمل دراسة إكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلي الذي يمكن صرفه للأعضاء. ◄ إحدى عشر: يكون الصندوق تحت رقابة (الهيئة العامة للرقابة المالية)، طبقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 وتعديلاته.