×
محافظة المنطقة الشرقية

سعودي وفلسطينية يخترعان «مظلة ذكية» لمساعدة الحجاج

صورة الخبر

تعاني زوجات المدمنين وابناؤهن الأمرين، فمن متاعب وسوء تعامل المدمن وتخليه عن كامل مسؤولياته إلى نظرة المجتمع القاسية والخوف من مد يد العون والمساندة لهم تحوطا وتخوفا من مواقف متهورة قد تصدر من المدمن الذي أمعن في ارتكاب أبشع التصرفات والسلوكيات في حق أسرته فكيف بالآخرين، ولعل إحدى صور تلك المعاناة التي عاشت فصولها المريرة بعض الزوجات والأبناء هي اشهاره لسلاح الشكوى للجهات الأمنية إذ يسجل شكواه ضد زوجته أو أبنائه للكيد أو الانتقام أو لإجبارهم على تنازلات أو دفع مبالغ مالية، والأمر اللافت للنظر هو مدى صحة دعوى من يثبت إدمانه ومرضه النفسي بعد أن وصلت القضايا تلك إلى حد اتهام الابناء بالعقوق وهي تهمة توجب التوقيف العاجل.. التحقيق التالي يناقش الدعاوى الكيدية الصادرة من المدمنين، ماهي الاسباب التي أدت إلى بروزها وما مدى صحتها قانونيا وماهي تداعياتها النفسية والاجتماعية. مجلس شؤون الأسرة بداية يؤكد د. خالد الحليبي -المشرف العام على مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية - على وجود قضايا فردية بهذا السرد الدرامي الغريب، مضيفا قد تجد أبا قاسيا، يضرب أولاده ضربا مبرحا، فيفرون من جحيمه إلى بيت أحد أقربائهم، فيشكوهم رسميا بأنهم هاربون، ويسعى في التعميم عليهم، والتضييق عليهم، بل وعدم إدراجهم في هويته الوطنية؛ فتضيق عليهم الأرض بما رحبت، ولكنها تبقى حالات فردية، وليست ظاهرة عامة ومع ذلك ينبغي دراستها ومحاصرتها، قبل أن تتسع. موضحا أن هذه القضايا لا تنتهي عند هذا الحد، ولا ينبغي أن تنتهي إلى هذا الحد أبدا في بلد تحكمه الشريعة الغراء، ويسوده العدل والإنصاف بين الخصوم، وقد أخذ العنف الأسري نصيبه من الاهتمام البالغ من القوانين والأحكام الصارمة. وأضاف إن صبر زوجة المدمن أو المريض نفسيا يعرض حياتها وحياة أولادها للخطر، وهو أمر خاطئ، وقرار غير صائب، فالزوج بين خيارين؛ إما أن يستقيم ويتعالج من إدمانه أو مرضه، وإما أن تفسخ الزوجة منه نكاحها، حتى لا تكون هي أو أولادها ضحيته بأي شكل من الأشكال، حتى العيش في خوف ورعب وتوتر وشقاء هو نوع من إنهاء الحياة التي ينبغي أن تعاش باطمئنان وأمان وراحة بال، فالأب المدمن أو غير المدمن حينما يلجأ إلى الشكاوى الكيدية اصنفه مجرما، ويجب أن يعاقب، وهذا التصرف سيترك أثرا سلبيا بالغا في نفوس أولاده جميعا، يبغض لهم الحياة، ويكسر قلوبهم أمام الآخرين وبخاصة زملاءهم، وربما كرهوا حتى الزواج، وقد يصابون باضطرابات نفسية تعلق بهم مدى الحياة. وأشار إلى أن ضعف الوازع الديني، والجهل بما يترتب على عمله هذا من عقوبات في الدنيا والآخرة، هما أبرز دوافع لجوئهم إلى الدعاوى الكيدية وغالبا هؤلاء ذوو عقد نفسية عميقة، واضطرابات مختزنة منذ الطفولة، وروائح حب الانتقام تزكم أنوفهم، هم أشقياء مع أنفسهم، لا يحسنون إليها، فكيف مع الآخرين والعداء الذي يشتعل بين الزوجين إذا أحضرت الأنفس الشح، وتوجها إلى الفراق والطلاق هو دليل جهل ونزق وطيش وقلة مروءة، وإلا فأين العشرة، وأملنا كبير في مجلس شؤون الأسرة أن يساند ويدعم هذه الجهود الأهلية، ويزيد من الاهتمام بمفاصل الأسرة ودرء التحديات الموجهة إليها. دعاوى الاباء المدمنين ومن جانبه أفاد د. عبدالعزيز الشبرمي- المحامي والمستشار القانوني- أن الإدمان مرض خطير، وجرم كبير للمدمن أياً كان أباً أو زوجاً أو أخاً أو ابناً، وتتضاعف خطورته إذا كان المدمن زوجاً لأنه صاحب ولاية على زوجته وأولاده فيظل خطره أكبر، وتأثيره أشد، فهو كالمجنون بيده سلاح، لاسيما إذا كان إدمانه يمتد لداخل البيت وأمام الزوجة والأولاد، ومن هنا أقول وبشدة يجب التعامل مع كل مريض أو مجرم لاسيما متعاطي المخدرات، فإن لم تكن سبباً في علاجه، فاحذر أن تكون ضحية من ضحاياه! واستطرد قائلا: الواجب على الزوجة خصوصاً وهي التي بيدها قرار طلب فسخ النكاح أن تبادر وتساهم في معالجة زوجها المدمن وتحاوره فترة سلامة عقله، وتحذره من مغبة إدمانه، وتساعده على الخضوع للعلاج والتأهيل واستعادة الأمل، وفي الوقت نفسه تنذره إنذاراً قاطعاً بأن الاستمرار في طريق الإدمان والإصرار عليه يؤدي وبشكل سريع وعاجل لمفارقته واللجوء للقضاء بفسخ عقد الزوجية وحضانة الأولاد والإلزام بالنفقة لأن الإدمان من شأنه تغييب العقل وإذهابه الأمر الذي يؤدي للقتل أو الإضرار البليغ بالأنفس والممتلكات كما يقنع بأن سبب المفارقة له هو الخوف من تصرفاته حال السكر وغياب العقل، وإذا كان الحوار معه صعباً وغير مقدور عليه فالهرب منه هو السبيل الوحيد للنجاة من غائلته وتوقي خطورته لأنه كالمجنون الذي بيده السلاح. مبينا أن الزوج المدمن الذي يخاف انتقامه يجب الإبلاغ عنه وعن ما يخطط له ليتم القبض عليه وإخضاعه للتأهيل وحبسه احتياطاً لسلامة الآخرين. وأشار إلى ان الإدمان يكيف بأنه جريمة مذهبة للعقل، علامة على سقوط العدالة، وحب المال، وفساد الذمة والاخلاق، وهي بلا شك مؤشرة لبطلان الكثير من التصرفات، مدعاة للتحقق الشديد في الدعاوى والشكايات والتظلمات الصادرة منه ، لكن الإدمان بحد ذاته ليس موجباً شرعياً ولا نظاميا لسقوط الحقوق ومبرراً للظلم والعقوق، فقد يقوم الابن أو البنت بعقوق الأب ولو كان كافراً أو مدمناً أو فاسداً وهذا الوصف في الأب لا يوجب استمرار العقوق والإساءة بل يجب الإحسان للأب المدمن والقيام ببره وطاعته بالمعروف، لكن على الجهات الأمنية والحقوقية والقضائية أن تولي شكاوى ودعاوى الآباء المدمنين عناية خاصة فيما يتعلق بزوجاتهم وأولادهم الذين يتضررون ضرراً مباشراً من المدمنين والتي قد تنشأ من المدمن احتيالاً منهم وقطعاً للطريق أمام دعاوى أولئك الزوجات والأولاد تجاه المدمن واستلاب الحقوق منه أو محاولة علاجه، فيحتال المدمن ليتقدم بشكوى أو دعوى تجاه الزوجة بالنشوز أو تجاه الأولاد بالعقوق كحيلة باطلة، أو ليبتز الأولاد الموظفين بدفع مبالغ مالية له ليتوقف عن مخاصمتهم وتشويه سمعتهم مستغلاً كون العقوق الجسدي من الجرائم الموجبة للتوقيف حسب قرار سمو وزير الداخلية رقم ٢٠٠٠ في ١٠-٦-١٤٣٥هـ ، وهذا الأمر يجب الاحتياط فيه منذ تقييده وتسجيله مروراً بتبليغ المتهمين فيه ثم التحقيق والمحاكمة فإذا كان الأب مدمناً فيجب عدم التبليغ العادي الذي قد يسبب تشهيرا بالولد بل يتم عبر الاتصال الهاتفي أو الطلب المجرد عن تفصيل سبب الطلب للجهات الشرطية، ثم يتم دراسة الدعوى من جميع الجهات لتتم المعالجة بالتوسط والاعتدال يحفظ فيه حق الأب المدمن حال ثبوت العقوق كما يتحرز فيه من المساس بسمعة أو حرية ابن المدمن في حال عدم ثبوت صحة الدعوى بل كيديتها واحتيال صاحبها. ويضيف د. الشبرمي: يظل إدمان القريب وخصوصاً الأب والزوج مصيبة يجب معها الإيمان بالقضاء والقدر مع أخذ الأسباب في معالجته واتقاء شره ولو بمفارقته، والإشكال يكمن في حال قيام الجهات الأمنية والحقوقية بالتعامل مع دعاوى الأب أو الزوج المدمن أسوة بغيره من الأصحاء والعقلاء في اعتبار القضية من الجرائم الموجبة للتوقيف فيتم القبض على الولد المتهم بالعقوق من قبل والده المدمن ثم يوقف تحفظياً على ذمة القضية بناء على الفقرة رقم (١١) من القرار رقم ٢٠٠٠ المتعلق بالجرائم الموجبة للتوقيف ثم بعد إحالته للمحكمة يتبين عدم صحة الدعوى وأن الابن كان في دفاع عن أسرته من تصرفات والده حال الإدمان والسكر، أو رغبة منه في رجوع عقله من المخدر، أو كون القضية مختلقة كلياً، ومع مراعاة ما ذكر لا يكمن إشكال وتعالج القضية في بداياتها ويحفظ فيه حق الأولاد الأسوياء من اتهامات الآباء غير الأسوياء، وليس هناك ما يوجب وقف كل هذه الشكاوى والخصومات إلا في حال صدور حكم قضائي بيد الابن غير العاق يتضمن صرف النظر عن دعوى والده بالعقوق وكيدية ذلك، وما سوى ذلك فيمكن للأب ممارسة الحق النظامي لكل مواطن ومقيم بإمكانية رفع أي قضية ضد أي شخص أو جهة مع تحمله بمسؤوليته حال ثبوت الكيدية والاحتيال . أهليّة المدعي وفي السياق ذاته أوضح زامل الركاض – محامٍ- بأنه يشترط لصحة الدعوى توافر الأهلية فلا تصح من المجنون أو الصغير أو من في حكمه من المرضى النفسيين أو مدمني المخدرات الذي يؤثر المرض او التعاطي على إرادتهم ويؤدي إلى قصور اهليتهم في التصرفات، وأن يكون المدعي صادقاً غير متناقض في دعواه، وإذا انتفت هذه الشروط تصبح الدعوى باطلة أو كيدية، ولا شك أن الأب يعتبر القائد للأسرة وتعليمه وأخلاقه وطبيعة شخصيته تحدد سمات ووضع الأسرة الداخلي في علاقاتها مع بعضها البعض وعلاقاتها مع أفراد المجتمع، فإذا غاب هذا الدور ولم يكن هناك بديل عنه داخل الأسرة مثل الأم تنتج عن ذلك مشاكل لا حصر لها تؤثر على الأسرة والمجتمع. وأضاف: إذا كان الأب مريضاً نفسياً أو مدمنا للمخدرات قد ينتج عنه تعدّ سواء على ابنائه أو تعد من أبنائه عليه، ونعتقد أن قضايا الاعتداء البدني أو المعنوي التي ترفع من الآباء على ابنائهم سواء كانوا أصحاء أم مرضى نفسيين أو مدمني مخدرات، تخضع لمعيار صحة الدعوى من عدمه شكلا وموضوعا، فينظر القاضي في حالة رافع الدعوى كون مرضه النفسي أو إدمانه يؤثر في أهليته وإرادته، وهذا أمر تقديري للقضاء يستعين فيه بأهل الخبرة من الأطباء والمختصين لتحديد أهلية المدعى من عدمها، ثم بعد ذلك ينظر في صحة موضوع الدعوى واستنادها الى وقائع صحيحة من خلال طرق الاثبات المقررة نظاماً، أما إذا ثبت عدم صحة الدعوى وكيديتها فيتم معاقبة المدعي نظاماً، مع أن العبرة تكون أساساً بالنظر في أهلية المدعي قبل بحث صحة موضوع الدعوى، وقد تصدى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ، للدعاوى الكيدية والباطلة التي يكون الغرض منها الإساءة إلى المدعى عليه وتشويه سمعته أو غير ذلك من الإيذاء حيث نصت المادة الثالثة الفقرة الثانية على (إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير) وفسرت اللائحة التنفيذية هذه المادة في المادة الرابعة فقرة (5) (إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى وله الحكم بتعزير المدعي (7) يكون الحكم برد الدعوى والتعزير في القضايا الكيدية والصورية في ضبط القضية نفسها ويخضع لتعليمات التمييز)، وبالتالي لا يحتاج المدعى عليه إلى رفع دعوى جديدة بالكيدية، ونعتقد أن ضعف الوازع الديني وسوء التربية وفساد الجانب الأخلاقي بشكل عام قد يؤدي إلى ظهور مثل تلك الحالات التي تكون مشكلات اخلاقية اكثر من كونها قضايا قانونية مما تقوم الحاجة معه في غالب الأحيان الى التعامل معها بشيء من الحكمة والعقل في السيطرة عليها وعلاج الفرد سواء نفسياً أو من الإدمان وتهيئة البيئة المحيطة به لاستقباله بعد شفائه حتى لا يعود إلى مثل تلك الأفعال مرة أخرى بدلا من معاقبته من أسرته وهذه إشكالية أخرى. د. خالد الحليبي عبدالعزيز الشبرمي زامل الركاض