أكد الدكتور سالم باعجاجة ـ اكاديمي وخبير اقتصادي ـ أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم رسوم الاعلان مهم وحيوي ويجب ضرورة التعجيل بتطبيق قرارات رسوم الخدمات البلدية لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم السوق وترتيبه من الناحية العملية والاقتصادية، وجعل السوق الإعلاني في المملكة اكثر احترافية وجاذبية. وأشار إلى أن المملكة مقبلة على دخول شركات عالمية وفتح اسواقها للاستثمار من قبل الشركات الكبرى ضمن سوق يجب ان يكون من الناحية الاعلانية أكثر تنظيما واحترافية. وقال: «إن القرار له ابعاد كبيرة ومهمة في الجانب الاعلاني وذلك لتنظيم العمل من خلال فترة معينة ومحددة، وهذا يأتي في اطار تطوير القطاعات الحكومية في مختلف مجالاتها وتوجهاتها واعمالها فيما ينعكس على الاقتصاد السعودي بالفائدة». وأضاف: «إن السوق الاعلاني في المملكة ارض خصبة وسوق كبير يحوي العديد من مصادر الدخل في حال تم تطبيق القرار بصورته الجديدة والمحدثة والتي تتواكب مع برنامج التحول الوطني لوزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تأتي لتقدم الخدمات للمواطنين، ولعل مثل تلك القرارات تساعد الوزارة في تقديم المنتج المميز بصورته الحقيقية للمواطن والمقيم وجعل الخيار للمستهلك في قراره كون الجهات الاعلانية تغزو الطرقات والشوراع الرئيسية في جميع مناطق المملكة بصورة كبيرة ومميزة، ولعل تنظيمها الجديد يساعد كثيرا في تنظيم العملية الاعلانية بالمملكة». من جهتها أوضحت انتصار المالح الخبيرة الاقتصادية، ان تعديل لوائح رسوم الخدمات البلدية يعتبر خطوة مهمة في تنظيم العملية الاعلانية في المملكة وذلك من خلال جذب استثمارات حقيقية في مجال الدعاية والاعلان، والتي تؤسس لقاعدة مهمة في مجال الاقتصاد الاعلاني في المملكة. وأبانت المالح ان حجم السوق الاعلاني في المملكة كبير على مستوى الشرق الاوسط، ولذا من الطبيعي ان يعاد تنظيم القطاع كرافد مهم وكبير للاقتصاد السعودي والنظر فيه لما له من دور كبير في تحقيق عوائد مميزة. وكان مجلس الوزراء قد وافق على رسوم الخدمات البلدية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين أولاً وثانياً من هذا القرار بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أولاً: تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 35 ) وتاريخ 28 / 12 / 1412هـ ؛ لتكون بالنص الآتي تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد. من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد - إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.- تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها. يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات. لوحات الدعاية العشوائية تنتهي بكوارث