×
محافظة المنطقة الشرقية

أمير المنطقة الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة

صورة الخبر

أقرت محكمة العلا مؤخرا استمرار سجن مواطن أربعيني موقوف منذ ما يقارب السنتين على ذمة قضية تهديده لرئيس محكمة العلا السابق والذي تم نقله إلى الرياض، بالقتل، وذلك حتى وفاة أحدهما. وكان المواطن قد هدد رئيس المحكمة بالقتل بسبب قيامه بتزويج أخته لأحد المواطنين دون موافقة الأسرة. وجاء في صك الحكم (الذي حصلت «عكاظ» على صورة منه) أن أمن محكمة العلا قام بالقبض على المواطن أثناء نظر قضية شقيقته بعدما تقدم للمحكمة رافضا قيام رئيسها تزويج شقيقته، وعندما لاحظ المواطن إصرار القاضي على إتمام الزواج، هدده داخل المحكمة بالقتل، وبالتحقيق معه اعترف بما تفوه به وأنه سوف ينفذ ما قاله، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بتهديد رئيس المحكمة بالقتل، معللا ذلك بأن فعله يعتبر دفاعا شرعيا عن عرضه، وقال إنه سيتربص به. وقال السجين الذي يقبع خلف القضبان منذ حوالي العامين، إنه كان يطالب بإبطال تزويج أخته دون رغبتهم، وأن تهديده لرئيس المحكمة لما شعر به من غبن، خاصة أن أخته كانت قد هربت من منزل الأسرة لمدة سنة ونصف، ورغبت بتزويج نفسها من مواطن لا يعرفونه. وأضاف «والدي حي يرزق فلماذا يتم تزويجها رغما عنا». وبين صك الحكم «نظرا لما جاء في محضر الواقعه والمقدم من رئيس محكمة العلا في محضر التهديد أثناء التحقيق مع المدعى عليه ولعزمه على قتل القاضي وقسمه على الشهادة داخل الزنزانة أو خارجها دفاعا عن عرضه واستنادا لقوله تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ولما ورد في الشرع المطهر عن حرمة الدماء والتشديد عليها وأنها أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة، ونظرا لتكرار تهديد المدعى عليه بالقتل وعزمه عليه وقد وضع نصب عينيه أخذ عاره وأخذ حقه، وإلا فإنه مستمر بمطالبته بأقصى حد لذلك فقد تقرر استمرار المدعي عليه السجن العام حتى وفاته أو وفاة رئيس محكمة العلا (السابق) الشيخ محمد بن عبدالله المسلم وفاة طبيعية لا شبهة جنائية بها أيهما أسبق موتا، حفظا للدماء ومنعا للفتن قبل حدوثها وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 50 جلدة وبين كل دفعة والتي تليها أسبوع، وأن تكون ثلاث منها أمام جامع عمر بن الخطاب بمحافظة العلا ليشهدها الناس بعد صلاة الجمعة مباشرة، وبجميع ما تقدم قرر المدعى عليه والمدعي العام عدم القناعة».