×
محافظة المنطقة الشرقية

ريو تطلق صافرات الإنذار وتخلي مركز الإعلام ب «كثير من الحب»

صورة الخبر

< حددت لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات، مبلغ 5 آلاف ريال، في مقابل إصدار أو تجديد رخصة للشهادة الاحترافية أو تجديد طلب رخصة المشغل، و10 آلاف ريال، في مقابل تقويم المحتوى العلمي للشهادة، و100 ريال، في مقابل التصديق لكل شهادة. وأوضحت لائحة الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، في موادها الـ16 الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على رخصة التشغيل، وهي أن تكون جنسية الشركة الطالبة للترخيص سعودية، وأن تملك سجلاً تجارياً ساري المفعول، ومتضمناً نشاط إدارة تنظيم وتشغيل الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات، وأن يكون لديها مقر تتوافر فيه جميع وسائل الاتصال، إضافة إلى تقديم ضمان بنكي صادر باسمها بقيمة 250 ألف ريال، يتضمن عبارة «لا يتم الإفراج عن الضمان البنكي إلا بخطاب رسمي من المؤسسة»، وأن يتم سداد المقابل المادي للخدمات، واستيفاء جميع المعلومات والبيانات. كما حددت اللائحة مدة الرخصة بثلاث سنوات، أو بما لا يتجاوز المدة الواردة في الاتفاق الموقع بين الشركة المشغلة والجهة المالكة للشهادة، أو أن تكون المدة المتبقية في تراخيص الجهات المالكة لا تقل عن سنة واحدة. كما اشترطت أن تكون الجهة المالكة لتلك الشهادات معتمدة من بلد المنشأ، ومن جهة الاختصاص في بلدها، وأن يكون معترف بها دولياً بما لا يقل عن خمسة سنوات، وأن يتم توقيع اتفاق من الجهة المالكة للشهادة الاحترافية والوكيل المتعمد (المشغل)، أو الاتفاق مع أحد مراكز الاختبارات الدولية. واشترطت أيضاً، أن يتوفر لدى الجهة المالكة للشهادة معايير الاختبار والقياس للمهارة، وضبط الجودة وآليات إصدار الشهادة. وألزمت اللائحة الشركات الراغبة في تجديد رخص منح الشهادات الاحترافية بتقديم طلب لتجديد رخصتها قبل ستة أشهر على الأقل، وأن يكون عقد التشغيل سارياً مع الجهات المالكة للشهادة، وأن تمتلك الشركة الراغبة في تجديد رخصتها سجلاً تجارياً ساري المفعول، إضافة إلى تسديد المقابل المؤدى. وأكدت أن الرخصة تكون ملغاة بانتهاء مدتها، وعلى المشغل عدم التسويق لأية بطاقة اختبار إلا بعد تجديد الرخصة. كما لفتت اللائحة إلى جواز إسناد مهمات تشغيل الشهادات الاحترافية وتنظيم الاختبارات المرخصة إليها من المؤسسة العامة للتدريب المهني لأكثر من مشغل، ولا يجوز للمشغل المرخص له من المؤسسة التعاقد مع أكثر من جهة مالكة لرخص الشهادات.