دافع عدد من معلمي حلقات التحفيظ بالمدينة المنورة عن زميلهم الذي تعرض للفصل، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره أثناء عقابه لأحد الطلاب بـ"سلك كهربائي"، وهو المقطع الذي أثار الكثير من ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أن الجمعية سارعت بفصل المعلم قبل أن تستكمل تفاصيل التحقيق. وكشف المعلمون في حديثهم إلى"الوطن" الواقع الحقيقي لمعلم الحلقة، إذ يتقاضى 600 ريال في الشهر، وقد زادت رواتب "بعضهم" في الآونة الأخيرة إلى 1000 ريال، رغم أنه يعمل من بعد العصر حتى صلاة العشاء، وأوضحوا أنهم يتعرضون كغيرهم من معلمي المدارس في وزارة التربية والتعليم إلى مشكلات من بعض الطلاب، ككسر المركبة، والتعرض لألفاظ نابية. وبين المعلمون أن "الجمعية" تحاسبهم، في حالة عدم حفظ الطالب، بينما تكمن المشكلة في عدم متابعة ولي الأمر، وعند العقاب يأتي الأب معاتبا ومحاسبا، وإذا ترك الأمر حسب رغبة الطالب يأتي اللوم من المشرفين على الحلقة، بدعوى تدني مستوى الحفظ"، مشيرين إلى أن الجمعية تتجاهل حقوق معلم التحفيظ، مما تسبب في انسحاب عدد منهم. من جهتها، أصدرت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة بيانا حول المقطع الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر معلما من جنسية عربية في حلقة تحفيظ بمسجد قباء، وهو يضرب أحد الطلاب بسلك كهربائي، بينما كان زملاؤه الذين لا يتجاوز عمر أكبرهم 12 عاما يتابعون الموقف بخوف. وأكدت الجمعية أن الحالة فردية، وأنه تم التشديد مسبقا على معلمي الحلقات بعدم العقاب البدني والقاسي، وقال مديرها الدكتور علي سليمان العبيد، إن "الجمعية تحققت من الواقعة، وتم فصل المعلم، وذلك لمخالفته التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، التي تقتضي بمنع الضرب والتعنيف". من ناحية أخرى، استنكر فرع "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" في المدينة المنورة، شرف القرافي هذا الفعل وقال إنه "يمثل مخالفة لتعاليم ديننا الإسلامي التي توصي بالرفق وتحث عليه، كما يعد انتهاكا لحقوق الطفولة المكفولة بموجب الأنظمة المحلية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها المملكة، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي نصت مادتها 37 على أن تكفل الدول الأطراف ألا يعرض أي طفل للتعذيب، أو لغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية أو المهينة". وأكدت أنه "على جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير لحماية الأطفال، وتمكينهم من حقوقهم أينما كانوا، وذلك تنفيذا لما التزمت به المملكة في اتفاقية حقوق الطفل بنص المادة 1/19 التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية، والإدارية، والاجتماعية، والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف، أو الضرر، أو الإساءة البدنية، أو العقلية، أو الإهمال، أو المعاملة المنطوية عليه، وإساءة المعاملة أو الاستغلال".