أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب ضد شركة السيف للوساطة المالية، "بتغريمها ألف دينار لتخلفها عن تجديد ترخيص (وسيط أوراق مالية) خلال المواعيد المقررة قانوناً". وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفة الشركة البند (1) من المادة (1-12) من الفصل الأول (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، لتخلفها عن التقدم بطلب تجديد ترخيص ممارسة نشاط (وسيط أوراق مالية) في البورصة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه في 30-6-2016، حيث تقدمت بالطلب في 29-5-2016. وأكدت الهيئة، في بيان، حرصها على تطبيق قانون الهيئة، ولائحته التنفيذية على كل المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية. من جانب آخر، أصدرت الهيئة قراراً بترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة العربي للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة. كما أصدرت الهيئة قراراً ثالثاً بمنح محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار ترخيص نظام استثمار جماعي تعاقدي، تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة، حيث يتم دفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.