×
محافظة المنطقة الشرقية

دراسة جدوى إنشاء مجمع صناعي لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات

صورة الخبر

اقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسته التي عقدها اخيرا التعليمات الجديدة المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة. وتضمنت التعليمات الجديدة الغاء الحد الاعلى لإجمالي استطاعة نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على شبكتي الضغط المتوسط والمنخفض لشركات التوزيع وتركها مفتوحة مع الاخذ بعين الاعتبار الحالة الفنية لاستقرار الشبكة الكهربائية. وجاءت التعليمات الجديدة المنظمة لعملية بيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة بعد اجراء المراجعة اللازمة للتعليمات التي صدرت في العام 2012 والتي كانت تربط استطاعة نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة الجهد المنخفض والمتوسط للمرخص له بالتوزيع بنسبة 1 - 5ر1 بالمائة على التوالي مراعاة للمحددات الفنية المتعلقة بطبيعة شبكة المرخص له بالتوزيع وللتحقق من دخول نظم مصادر الطاقة المتجددة الى الشبكة الكهربائية بانسيابية ودون احداث اي مشاكل تشغيلية تذكر. واكد رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري انه وايمانا بضرورة المراجعة الدورية ومراقبة وتنظيم وضع الشبكة الكهربائية في ظل زيادة وتطور دخول الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي فإن الهيئة قامت في شهر ايار من عام 2015 بتعيين شركة استشارية لدراسة مدى استيعاب الشبكة الكهربائية للطاقة المتجددة على شبكتي الضغط المتوسط والمنخفض للمرخص له بالتوزيع وخاصة الحد الاعلى لأحمال الاستطاعة مثلما تم عقد ورشة عمل مع شركات توزيع الكهرباء في شهر شباط 2016 لدراسة هذا الموضوع. واوضح الحياري انه ونتيجة لهذه المراجعة فقد تم بتاريخ 27 شباط 2016 اصدار قرار تنظيمي استنادا لأحكام المادة 12 من التعليمات تضمنت رفع نسبة الحد الاعلى لإجمالي استطاعة الطاقة المتجددة الممكن ربطها على شبكات التوزيع الى 3 بالمائة من الحمل الاقصى المسجل على شبكة التوزيع لكل شركة، لافتا الى انه تم اعلام شركات توزيع الكهرباء بهذا القرار. كما نتج عن هذه المراجعة بحسب الحياري, اصدار قرارات تنظيمية اخرى تم السماح بموجبها بتجاوز نسبة 3 بالمائة للحالات التي سمحت حالتها الفنية بذلك. واشار الى انه وبناء على ذلك فقد اعتمد مجلس مفوضي الهيئة التعليمات الجديدة المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة، لافتا الى انه سيتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول . وتنص التعليمات على انه يجوز (للمستخدم) وهو اي مشترك لديه نظم مصادر طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن, يجوز له ان يركب ويستخدم نظم مصادر الطاقة المتجددة بحيث تحدد حجم الاستطاعات لهذه النظم عند تقديم المستخدم لطلب ربط مصادر الطاقة المتجددة على شبكة المرخص له على ان يراعي الحالة والاعتبارات الفنية للشبكة الكهربائية. كما تنص على انه ولغايات احتساب قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية يقوم المرخص له, وهي الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتزويد بالتجزئة او بالتوزيع, بعمل تسوية على اساس شهري بين كميات الطاقة الكهربائية بوحدة الكيلو واط ساعة التي يقوم المستخدم بتصديرها الى شبكة المرخص وتلك التي يقوم باستجرارها من الشبكة وفي حال كانت كميات الطاقة المستجرة من شبكة المرخص له اكبر من كمية الطاقة المصدرة الى تلك الشبكة يقوم المستخدم بتسديد قيمة صافي كمية الطاقة المترتبة عليه للمرخص له شهريا. وفي حال كانت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة الى شبكة المرخص له اكبر من كمية الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل المستخدم على المرخص له تدوير كمية فائض الطاقة (ك .و. س) الى حساب الشهر الذي يليه وفي نهاية السنة المالية يجوز للمستخدم تدوير كمية الطاقة الفائضة للسنة التالية وبحد اقصى ثلاث سنوات او القيام بعمل تسوية مالية.