الدوحة - الراية: عاقبت محكمة الجنح متهمين بالحبس 3 أشهر وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بعد إدانتهما بالاتجار في التأشيرات. صدر الحكم برئاسة الأستاذ القاضي فهد خالد مسند الهاجري وحضور وكيل النيابة العامة. وتشير وقائع الدعوى طبقاً لما استخلصته المحكمة، من أن المتهمين قد ارتكبا جنحة بيع التأشيرات الوهمية بمقابل مادي وبسؤالهما بتحقيقات النيابة العامة اعترفا بالاتهام. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما وافدان ورخص لهما في الإقامة لغرض العمل في جهة معينة وخالفا الغرض الذي رخص لهما من أجله بأن تركا العمل لدى تلك الجهة وعملا لحساب نفسهما. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجريمة المبينة بأن تداول التأشيرات مع الغير بمقابل مادي خلاف القانون وطلبت عقابهم بمواد تنظيم ودخول الوافدين وإقامتهم وكفالته. وقالت المحكمة : إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدل التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى ما اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وحيث تبين للمحكمة أن الواقعة ثابتة في حق المتهمين أخذاً بما جاء في محضر الضبط والذي تطمئن إليه المحكمة ولاعتراف المتهمين في التحقيقات الأمر الذي يضحى معه الاتهام ثابتاً بحقهما مما يتعين إدانتهما عملاً بمواد القانون. ولما كانت المادة (78) من قانون العقوبات تنص على أنه " يجوز للمحكمة في مواد الجنح أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة " ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاد المتهمين عن البلاد.