×
محافظة المدينة المنورة

مدني المدينة: 247 ألف ريال غرامات مالية على 12 منشأة مخالفة لاشتراطات السلامة

صورة الخبر

وافق مجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. وعرض يحي الكدواني، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة الذي أكد فيه أن الزيادة المقررة بمشروع القانون جاءت متوازنة في ضوء ارتفاع سعر الصرف خاصة وأن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب الأربعين عامًا أو يزيد، كما أن هذه الزيادة تتحملها فئة محدودة من المواطنين ممن يطلبون استخراج رخص لحمل السلاح أو استخراج رخص للإتجار في الأسلحة والذخائر. وأكد عامر، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور. وجاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد؛ حيث تم تعديل المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون 500 جنيه عن السلاح الأول بدلا من 400 قرش، و500 جنيه عن كل سلاح آخر بدلا من 200 قرش، وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من 100 قرش، فضلا عن زيادة رسم التجديد ليكون 500 جنيه بدلا من 300 قرش عن السلاح الأول، وألف جنيه بدلا من 150 قرشا عن كل سلاح آخر. كما تم تعديل نص المادة 34 وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الإتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها لتكون 6 آلاف جنيه بدلا من 150 جنيها، ورسوم تجديدها لتكون 5 آلاف بدلا من 50 جنيها. واستحداث رسم جديد في حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة 50% أي 9 آلاف جنيه، وكذلك زيادة رسم ترخيص إصلاح الأسلحة ليكون ألفي جنيه بدلا من 25 جنيها، وزيادة رسم التجديد ليكون ألفي جنيه بدلا من عشرة جنيهات. كما يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة باستحداث رسوم جديدة تتمثل فيما يلي: 100 جنيه عن تصريح شراء سلاح، و500 جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة، و50 جنيها عن تصريح شراء ذخيرة، و500 جنيه عن رخصة الصيد، و100 جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر، و200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات، و100 جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار بالأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة، و100 جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.