×
محافظة المنطقة الشرقية

بنزيمة: العنصرية في الكرة الفرنسية حرمتني من كأس أوروبا

صورة الخبر

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأربعاء 10 رمضان 1437هـ الموافق 15 يونيو 2016، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة الـ 12 ظهرا إلى الساعة الـ3 مساء حتى نهاية يوم الخميس 14 ذي الحجة 1437هـ الموافق 15 سبتمبر 2016، في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي، أن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/‏‏7/‏‏1435هـ، ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي». وأضاف أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. ودعا أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وأوضح أن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة.