أبوظبي (الاتحاد) أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل قرارين وزاريين حملا الرقم 704 لسنة 2015 والرقم 63 لسنة 2016، بشأن التفتيش الإداري والفني على أعمال الكاتب العدل، وتحديد رسوم الشهادات التي يطلبها المحامون. ونصت المادة 3 من القرار رقم 704 لسنة 2015، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه تتولى إدارة الكاتب العدل الإشراف على أعمال كاتب العدل العام والتفتيش الإداري والفني على أعماله، من خلال الإشراف على سير العمل الإداري والفني وانتظامه في جميع مكاتب الكاتب العدل العام، والتفتيش على أعمال الكاتب العدل العام، وجميع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها، بالإضافة إلى مراقبة وفحص وتدقيق جميع أنواع المعاملات التي يختص بها الكاتب العدل العام، والتي قام بإجرائها، والتحقق من مدى قيامه بواجباته الإدارية والفنية، وفحص سجلات الكاتب العدل العام، والتفتيش على مدى صحة وسلامة إجراءات توثيق أو تحرير أو إثبات تاريخ المحررات العرفية، وأي معاملات تدخل في اختصاصه وقام بإجرائها. وتضمنت المادة 3، التحقق من مدى صحة وسلامة إجراءات توثيق أو تحرير أو إثبات تاريخ المحررات العرفية، وأي معاملات تدخل في اختصاصه وقام بإجرائها، والتحقق من انضباطه في العمل وعنايته بعمله وسمعته ومظهره، ومدى التزامه بالدوام، وعلاقته مع زملائه، ومع المتعاملين، والتأكد من إجراءات انتقال الكاتب العدل العام خارج المكتب طبقاً للقانون، ولائحته التنفيذية، وأي اختصاصات أخرى توكل إليها من الوزير. وأبانت المادة 4 من القرار، أن للوكيل المساعد ندب أحد أعضاء الكاتب العدل العام من أصحاب الكفاءة والخبرة لإجراء تفتيش عاجل ومفاجئ على أعمال الكاتب العدل العام، ويجب أن يكون العضو المنتدب للتفتيش في وظيفة أعلى أو أقدم ممن يجري التفتيش على أعماله، وللعضو المنتدب الاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات والأوراق اليدوية أو الإلكترونية، وفحص جميع المعاملات التي قام بها الكاتب العدل العام، ويضع العضو المنتدب تقريراً بما كشف عنه التفتيش ورفعه إلى الوكيل المساعد، على أن يشمل التقرير، تاريخ ومكان إجراء التفتيش، وموضوع التفتيش، والمكتب الذي يعمل به الكاتب العدل العام المعني بالتفتيش، وعدد المعاملات التي تم فحصها وما تم إنجازه منها، ومدى صحة وسلامة إجراءات التوثيق. التفتيش على كاتب العدل ... المزيد