أصدر وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، قراراً وزارياً بهدف تنظيم تداول واستخدام المبيدات المحظورة والمقيدة في الدولة وذلك في إطار ما ينتج عن استخدام هذه المبيدات من آثار على صحة وسلامة الأفراد. ويحظر القرار رقم 30 لسنة 2016 المعدل للقرار الوزاري رقم 771 لسنة 2014 بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في دولة الإمارات على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة إنتاج أو تصنيع أو تركيب أو تجهيز أو استيراد أو استخدام أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات المحظورة والمقيد استخدامها في الدولة. ويسمح القرار للشركات والمؤسسات تسجيل المبيدات المقيدة الاستخدام ووفقا لمجال الاستخدام المحدد لكل مبيد ولا يسمح بتسجيله أو استيراده للاستخدام في المجال الأخرى ويجب على كل الشركات والمؤسسات الحائزة على شهادات تسجيل مبيدات مقيدة الاستخدام تعديل أوضاعها وفقا للقرار وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار. وأكدت الوزارة ضرورة تقيد والتزام المنشآت التجارية العاملة في تجارة المبيدات والمؤسسات والأفراد بالاشتراطات والتعليمات الواردة في الدليل الالكتروني الخاص بالمبيدات المسجلة في دولة الإمارات والذي يوفر المعلومات اللازمة للجمهور لضمان استخدامهم للمبيدات المسجلة للشركات المحلية المصرح لها كما يسهم في الحد من الإتجار غير المشروع للمبيدات غير المسجلة والتي لا تخضع لإجراءات التسجيل المعتمدة. وحذرت الوزارة جميع الشركات والموردين من الإخلال بتلك الضوابط ودعتهم لضرورة اتباع التعليمات والاشتراطات الواردة في الدليل. وأكد أن كل من يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992، منوهة بالدور الرقابي الذي تقوم به السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن. ويحتوي الدليل على قائمة لمبيدات آفات الصحة العامة ومبيدات الآفات الزراعية التي تم تسجيلها للشركات المستوردة في الدولة. ويتضمن بيانات الشركة المنتجة للمبيد وتصنيف المبيد كمبيد مقيد الإستخدام أو غير مقيد وتاريخ انتهاء شهادة التسجيل التي أصدرتها الوزارة وحجم عبوة المبيد و نوع المبيد.