عارض عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان صدور لوائح للأحوال الشخصية بالمملكة تحدد سناً للبلوغ والزواج، مؤكداً أنه لا يجوز وضع أحوال شخصية مأخوذة من القوانين، كون الشريعة الإسلامية هي الضامنة لكافة أحكام الأحوال الشخصية. جاء ذلك ردا من الفوزان على سؤال وجه له خلال درسه الأسبوعي بجامع الأمير متعب بن عبدالعزيز بحي الملز بالرياض، بشأن ما نشر بصحيفة محلية من دراسة قانون للأحوال الشخصية سيختص بتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق المرأة والطفل، وتضمنه مادة تحدد سن البلوغ لدى الجنسين بـ18 عاماً، بحيث لا يمكن تزويج الفتاة القاصر حتى في حال موافقة ولي أمرها إلا بأمر قضائي إن كان عمرها يصغر السن المحددة بموجب ذلك القانون. وقال الفوزان: "بالنسبة للأحوال الشخصية فهي مذكورة في الشريعة ولا حاجة إلى القانون، فالشريعة لم تقصر أبداً في شيء، ولا يجوز وضع أحوال شخصية مأخوذة من القوانين". وأوضح أن البلوغ لا يكون بالسن فقط وإنما له علامات، والسن هو آخر هذه العلامات، مفيدا بأن البنت تبلغ أحياناً عند 9 سنوات بنزول الحيض عليها، وكذلك بإنبات الشعر حول القبل، وهي علامات للبلوغ. وتابع أنه إن لم يحصل شيء من هذه العلامات فآخر شيء يكون السن إلى 15 عاماً، وإن كان في المذهب الحنفي يقولون إن سن البلوغ هو 18 عاماً وأخذ به في القانون، لكن سن البلوغ هو 15 عاماً. واستدل الفوزان بما ورد في السنة المطهرة من أن ابن عمر حينما جاء ليكتب للجهاد في غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة لم يجزه الرسول لأنه كان دون سن الـ15، وأنه لما جاءت غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة أجازه الرسول لأنه بلغ 15 سنة، وهذا دليل على أن سن البلوغ هو 15 عاماً.