×
محافظة المنطقة الشرقية

ذكرى البيعة / سمو أمير المنطقة الشرقية: عطاء خادم الحرمين الشريفين في عام واحد يُعد انجازاً قياسياً

صورة الخبر

اعترف المتهم الثالث في قضية انضمام 11 متهماً إلى تنظيم داعش (ثمانية إماراتيين وموريتاني وسوري وبحريني، أربعة منهم هاربون)، أمام المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة، أمس، بالقتال ضمن صفوف داعش بعد دخوله إلى الأراضي السورية، مطالباً هيئة المحكمة بالرأفة. مشاهدات من الجلسة ■ قال المحامي علي العبادي إنه لم يترافع خلال الجلسات السابقة عن موكله، وطلب المرافعة خلال الجلسة. ■ أخطأ القاضي محمد الجراح الطنيجي في ذكر اسم محامي الدفاع الفاضل المقبول، إذ قال الفاضل المحجوب فرد ممازحاً أنت المقبول أي لا محجوب. ■ طلب المتهم السادس بعد انتهاء مرافعة محامي الدفاع التحدث خلال الجلسة، إذ قال للقاضي حضرة القاضي لقد وعدتنا بالسماح بالتحدث فور انتهاء المرافعات، وهذه الجلسة الثانية للمرافعة أرجو أن تسمح لنا بالحديث. ■ طلب المتهم الثالث التحدث إلى هيئة المحكمة بعد صدور قرارات الهيئة بحجز القضية إلى يوم الـ31 من يناير الجاري للحكم، إذ قال إنه يريد التحدث للاعتراف. تأجيل قضية التخابر مع إيران وجهت النيابة العامة تهمة التخابر مع دولة إيران وتسريب معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الدولة إلى المواطن (ج.م.ر.)، يعمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة، أحمد الظنحاني خلال جلسة المحاكمة، أمس، إن المتهم موظف عام برتبة عريف أول سعى للتخابر مع دولة أجنبية، وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تواصل مع ضابط الاستخبارات الإيراني الذي يعمل في القنصلية الإيرانية، وعرض عليهم إمدادهم بمعلومات عن الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية في الدولة، ما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة. فيما أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الأول من فبراير المقبل للاستماع إلى الدفاع. تأجيل قضية تنظيم فجر ليبيا إلى الأول من فبراير أكدت النيابة العامة، أمس، بأن المتهم (م.ح.هـ)، ليبي، سعى وراء الفكر الضال والتنظيمات الإرهابية، وأصبح أحد أعضاء تنظيم فجر ليبيا الإرهابي الذي استهدف في هجوم خلال 2014 السفارة الإماراتية في طرابلس، في رد للنيابة على مرافعة محامي الدفاع، علي المناعي، بأن القانون الوطني لا يسري على الواقعة، إذ إن هذا العمل استهدف أحد مرافقها العامة وهي سفارتها في العاصمة الليبية. وقالت النيابة في مرافعتها التكميلية، خلال الجلسة أمام المحكمة الاتحادية العليا، إن المتهم أسس سرية مالك، ضمن تنظيم فجر ليبيا الإرهابي الذي يدار من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، ويقاتل مع تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا، الذي استهدف السفارة، ووفق المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، فإنه يسري على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الإرهابية ضد الدولة، أو أحد مواطنيها، أو موظفيها، أو مصالحها، أو الأموال العامة، أو مرافقها العامة، بما فيها السفارات أو القنصليات أو بعثات أو المكاتب التابعة لها. وتابعت أنه وفقاً للمادة (43) من القانون ذاته فإنه تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، إضافة إلى أن المادة (20) من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن القانون يسري على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي. وأضافت النيابة أن تنظيم فجر ليبيا الإرهابي هدد في تقرير سابق، عرض على قناة الجزيرة الإخبارية، بالرد على دولة الإمارات، ومن ثم تم الإعلان عن تفجير السفارة الإماراتية في طرابلس، والذي تبناه التنظيم، وعرضت النيابة التقرير الإخباري خلال الجلسة، أمس. وأوضحت أن الشاهد الأول في القضية أكد في شهادته بأن المتهم اختص بإنشاء كتيبة يترأسها ويديرها تتبع لعمليات فجر ليبيا، تتكون من أشخاص من معارفه وآخرين كانوا معه في كتيبة ثوار طرابلس وشهداء طرابلس، يصل عددهم إلى 50 شخصاً، وأطلق عليها سرية مالك، وقاتلت الكتيبة في عدد من المناطق الليبية، وبعد الانتهاء من القتال بثلاثة أيام حضر المتهم إلى الدولة بتاريخ 29 من سبتمبر 2014، وتم القبض عليه في اليوم التالي. وأضافت في مرافعتها أمام المحكمة أن شاهد الإثبات الثاني أكد أن الجماعة تتلقى الدعم المادي واللوجستي من منظمة الكرامة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي الإرهابي، لتحقيق هدف السيطرة على حكم ليبيا، وأن المتهم (م.ح.هـ.) اعترف في محاضر التحقيقات بأنه في رمضان من عام 2014 انضم إلى التنظيم، ثم أسس كتيبة أطلق عليها سرية مالك، التي كانت تتكون من أربعة أشخاص أحدهم شقيقه. وقدّم المحامي علي المناعي مرافعته في جلسات سابقة، مطالباً ببراءة موكله، بعد طعنه في تحقيقات النيابة وإجراءات توجيه الاتهام إليه. وطالبت النيابة بالرد على مرافعة المحامي. وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ الأول من فبراير المقبل للاستماع إلى المرافعة النهائية للدفاع. وأكد المتهم أمام هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، أنه حاول العودة إلى أراضي الدولة ثلاث مرّات، بعد مفاجأته بأن تنظيم داعش الإرهابي يدعي عكس الحقيقة، فيما طلب محامي الدفاع، الفاضل المقبول، بإيداع موكله، إن لم يبرأ من التهم، إحدى دور الرعاية الإجتماعية في الدولة، إذ إن موكله حدث، ولا يتعدى عمره الـ17 عاماً، فيما حددت المحكمة جلسة 31 من يناير الجاري للحكم في القضية. وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الخامس تهم الالتحاق بتنظيم داعش، من خلال الدخول إلى الأراضي السورية، والمشاركة في أعماله، مع علمهم بحقيقته وغرضه، وأن المتهم السادس أمد أحد أعضاء تنظيم داعش الملقّب بـأبودجانة في سورية بأموال، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع على الانضمام إلى التنظيم، بعد إرشادهم إلى المتهم السابع الذي مكنهم من الخروج إلى تركيا ثم إلى الأراضي السورية، وشارك في تجهيز تذاكر السفر إلى تركيا، ليعينهم على الالتحاق بالتنظيم والمشاركة في أعماله، كما أنه روج وحبذ بالقول في مكان عام لتنظيمين إرهابيين جبهة النصرة وداعش مع علمه بحقيقتهما وغرضهما. وأضافت النيابة أن المتهم السابع قدم أموالاً لشخص منتمٍ إلى التنظيم، إذ أمد المتهم الأول، وهو أحد أعضاء تنظيم داعش في سورية، بمبالغ مالية، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس على الانضمام إلى التنظيم، بعد أن تواصلوا معه لإخراجهم من الدولة، ومكنهم بمعرفته من الخروج عبر المنافذ الحدودية إلى مطار مسقط للسفر، بعد أن جهّز تذاكر السفر إلى تركيا، ليعينهم على الدخول إلى الأراضي السورية والالتحاق بالتنظيم. وأشارت إلى أنه أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً باسم أبونوح على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر من خلاله معلومات لتنظيم داعش الإرهابي للترويج والتحبيذ لأفكاره، كما نشر معلومات وأفكاراً تسيء إلى رموز الدولة، التي من شأنها إثارة الفتن والكراهية، والإضرار بالسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام. ووجهت النيابة إلى المتهم الثامن تهمة تحويل أموال لشخصين منتمين إلى داعش في سورية، بأن تسلم من المتهم السادس مبالغ مالية على دفعتين بقيمة 4000 درهم، من أجل تسليمها إلى الملقّب بـأبودجانة، وهو أحد أعضاء التنظيم، كما وجهت النيابة إلى المتهم التاسع تهمة مد شخص منتمٍ إلى تنظيم إرهابي (المتهم الأول) بالمكملات الغذائية (هرمونات). كما وجهت تهماً إلى المتهمين العاشر والحادي عشر بأنهما علما بجريمة إرهابية وهي ترويج وتحبيذ المتهم السادس لتنظيم جبهة النصرة بالقول في مكان عام، وإعانته للمتهم الثاني على الانضمام إلى تنظيم داعش، ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقة التنظيم. وتفصيلاً، اعترف المتهم الثالث (ف.م.ك.) في القضية التي يحاكم فيها 11 شخصاً انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، بأنه انضم في عمر 16 إلى التنظيم، وسافر إلى سورية بغية القتال، قائلاً أعترف، إلا أنني لم أعرف ما يفعله التنظيم على الأراضي السورية، وأردت أن أغيث الأطفال في تلك المناطق، إلا أنني رأيت العكس. وتابع: عندما رأيت أن الواقع مخالف للروايات التي سمعتها حاولت العودة إلى أراضي الدولة ثلاث مرّات، ولم أستطع سابقاً، وأخيراً استطعت العودة وأنا تائب عن فعلتي، مطالباً بتخفيف العقوبة عنه، إذ إنه عاد وسلّم نفسه إلى السلطات الإماراتية. من جانبه، قال محامي المتهم الثالث، الفاضل المقبول، إن موكله عندما سافر إلى سورية كان عمره 16 عاماً وعاد وهو في عمر 17 عاماً، إذ إنه طفل مغرّر به، وتم جره إلى المجموعة الإرهابية التي لم يعلم بأهدافها الحقيقية، وتهريبه من الدولة إلى سلطنة عمان، ثم إلى تركيا، ومنها إلى سورية لينضم إلى التنظيم، واكتشف بأنهم إرهابيون بعكس ما يدعون. وطالب المقبول ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وإلا فهو مغرر به، ويلتمس إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية في الدولة، لأنه حدث ولم يتعد عمره الـ17 عاماً. ودفع محامي المتهم السابع، علي العبادي، ببطلان الاعترافات التي أدلى بها موكله أثناء استجوابه في جهاز أمن الدولة، موضحاً أنه أدلى بأمور تفوق الخيال وإمكاناته، بعد استجواب مطول ومرهق، موضحاً اعترف موكلي باغتيالات، وتفجير الكنيسة المسيحية في العين، والقاعدة العسكرية في الرمس، وأنه حاصل على سلاح من أحد أقاربه. وأفاد بأن هذه الأقوال تثبت بأنه كان تحت ضغط كبير، إذ إنه أنكر هذه الاعترافات كاملة في جلسات المحكمة، مضيفاً: لم تكن من بين أوراق القضية ما يثبت أن موكلي حول أموالاً إلى شخص ينتمي إلى التنظيم الإرهابي، ما يؤكد عدم جدية التحريات وعدم كفايتها. وطالب المتهم السادس (ع.و.س ــ 22 عاماً) موريتاني، بعد أن سمح القاضي للمتهمين بالتحدث، بمحاكمته وفقاً لقانون رقم (3) لعام 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدلاً من القانون الذي صدر في 2014، موضحاً أن القانون دخل حيّز التنفيذ بعد دخوله إلى سجون أمن الدولة، وبالتالي فإنه يحاكم وفقاً للقانون السابق، مطالباً بتخفيف الحكم، نظراً لحداثة سنه. وقال المتهم الثامن (م.ع.أ ــ 34 عاماً)، سوري، إنه في الدولة منذ 2005، ويعمل في التجارة، ولم تكن له أية علاقة بأي شخص ممن يحاكمون في القضية سوى أنه يعمل ضمن قطاع تحويلات الأموال من الدولة وإليها، موضحاً إذا كان كل شخص تواصل معي قد ارتكب فعلاً مجرماً وتمت محاسبتي فإنني سأقضي معظم حياتي في السجن، مضيفاً أنه لم يغادر الدولة منذ 2010. يذكر أن المادة 155 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 تنص على معاقبة من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات في زمن السلم، والسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات في زمن الحرب.