رفضت محكمة النقض في أبوظبي الطعن المقدم من سيدة مطلقة أم لابن وبنت بإلزام مطلقها بأن يؤدي لها بدل المواصلات وقيمة استهلاك الماء والكهرباء والغاز وإيجار مسكن الحضانة لمدة سنتين، وإلزامه أيضاً بتوفير خادمة. وقال الطاعن إن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال، وذلك لسببين، أولهما أن طرفي النزاع (الطاعن والمطعون ضدها) اتفقا في التوجيه الأسري بشأن مفردات النفقة ثلاث مرات، ولم يمض على الاتفاق سنة، ولم يطرأ أي ظرف استثنائي يقتضي إعادة النظر في النفقة المتفق عليها ما يعني أن هذه الطلبات سبق بحثها بين الطرفين وأنه لا يسمح بها دعوة ما يعيب الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة البداية للخطأ في تطبيق القانون. وفي السبب الثاني يرى الطاعن أنه ما دامت المطعون ضدها تأخذ عن الحضانة أجرة شهرية قدرها 1000 درهم فإنها لا تستحق أجرة عن الخدمة، وأنه نظراً لالتزاماته غير قادر على سداد هذه الأجرة، وبخصوص بدل المواصلات فإن الطاعن قادر على خدمة ابنه وابنته بنفسه ونقلهما من المدرسة واليها، وأن المطعون ضدها لم تحدد مبلغاً معيناً لمقابل ما يستهلك من الماء والكهرباء والغاز، وأن الحكم لها بأي مبلغ لا يتناسب مع ما يستهلك، ويعد من قبيل الإضرار به والإثراء لها على حسابه. أوضحت في حيثيات حكمها أن السبب الأول من النعي غير سديد ذلك انه لما كان من المقرر عملا بنص المادة 64/2 من قانون الأحوال الشخصية أن دعوى الزيادة أو النقصان في النفقة لا تسمع قبل مضي سنة على فرضها إلا في الأحوال الاستثنائية، والثابت كان من الاتفاقات الثلاثة بين الطاعن والمطعون ضدها بالتوجيه الأسري الذي يظهر أنها لم تتناول ما تطالب به المطعون ضدها في الدعوى الماثلة من بدل المواصلات وتوفير خادمة واستهلاك الماء والكهرباء والغاز، ما يجعل الدعوى بشأنها مسموعة والنعي الجدير بالرفض. وأشارت إلى أن السبب الثاني من النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير النفقات وما يلحق بها متى كان تقديرها سائغاً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وكان المقرر عملاً بالمادة 2 من قانون الأحوال الشخصية أن نصوص هذا القانون تسري على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها، ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه وفي الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب الإمام مالك ثم مذهب الإمام أحمد ثم مذهب الإمام الشافعي ثم مذهب الإمام أبي حنيفة. وبينت كذلك في حيثيات حكمها أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية قد انتهى إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ثلاثة آلاف درهم شهرياً، يشمل بدل المواصلات والخدمة واستهلاك الماء والكهرباء والغاز، مراعياً في ذلك حال الطاعن الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره أكثر من ثلاثين ألف درهم، وحاجة المنفق عليهم وظروف الزمان والمكان، وأقامت قضاءها على ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقديراتها ما يكون معه الطعن جديراً بالرفض. وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإلزام مطلقها بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثة آلاف درهم شهرياً نفقة الولدين ومصاريف المواصلات ومقابل فواتير الماء والكهرباء والغاز والخدمة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. واستأنف طرفا الدعوى الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، ولما لم يرض الطليق بهذا الحكم طعن عليه بوكالة محاميه، وقدمت المطلقة مذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت في ختامها المحكمة بالرأي. الاتحادية العليا تؤيدالحبس 4 سنوات لمتهم بجلب مواد مخدرة أبوظبي - الخليج: أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بالسجن 4 سنوات مع الإبعاد خارج الدولة، لمتهم بجلب مادة مخدرة (الماريجوانا) بقصد التعاطي والاتجار، مع مصادرة المواد المضبوطة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين عبد الله بوبكر السيري وعبد الحق أحمد يمين. وفي التفاصيل، ذكرت النيابة العامة، في قرار الاتهام، أنه وبتاريخ 6/11/2014 بدائرة الشارقة، جلب بقصد الاتجار أو التعاطي والاستعمال الشخصي مادة مخدرة ونبات القنب الهندي (الماريجوانا) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية بسجن المتهم أربع سنوات، عن تهمة جلب مخدر القنب الهندي وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المخدر المضبوط، فاستأنف المحكوم عليه الحكم، وبعد تداوله قضت محكمة استئناف الشارقة بتأييد الحكم. وطعن المتهم في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي رفضت بدورها الطعن، مؤيدة حكم كل من محكمتي البداية والاستئناف بحق المتهم. إخماد حريق شبفي مخزن أخشاب برأس الخيمة رأس الخيمة - محمد الدويري: سيطرت فرق الدفاع المدني في رأس الخيمة، على حريق شب في كمية كبيرة من الأخشاب التابعة لشركة صيانة مبان بمنطقة الحديبة، في ساعة مبكرة من فجر يوم أمس. وقال العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة أثناء إشرافه على عملية الإطفاء، إن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في نحو الساعة الثانية عشرة والربع من فجر أمس لغرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق ضخم بمنطقة الحديبة. وأشار إلى أنه تم تحريك فرقة إطفاء لمكان الحادث، وتبين أن النار دبت في كميات كبيرة من الأخشاب داخل سور تابع لإحدى شركات صيانة المباني، ما تطلب استدعاء فرقة مساندة من مركز الحليلة، مشيراً إلى أنه تم إخلاء 75 عاملاً يسكنون بمسكن مجاور للسور المذكور حفاظاً على سلامتهم. وأوضح أن رجال الإطفاء بدؤوا بإخماد الحريق بالمياه والفوم، وتمكنوا من السيطرة عليه وإطفائه وتبريده، من دون أن يسفر ذلك عن أي إصابات تذكر، لافتاً إلى أنه تم استدعاء شيولات من دائرة الأشغال والخدمات العامة لردم مخلفات الحريق، وتم تسيلم الحادث للجهات الشرطية المختصة للتعرف إلى أسباب الحريق وإجراء اللازم. شابان يسرقان رقمينمميزين من معرض سيارات دبي - الخليج: نظرت محكمة الجنايات بدبي قضية شابين عربي وخليجي اتهمتهما النيابة العامة بالاحتيال على صاحب معرض سيارات حيث عمدا إلى سرقة رقمين مميزين ونقل ملكيتهما من صاحب المعرض إلى أحدهما. وبينت النيابة العامة أن أحد المتهمين كان يعمل في معرض السيارات التابع للمجني عليه واستغل وظيفته وقام بسرقة ملكية الرقمين وباعهما لأحد أقاربه مقابل مبلغ 25 ألف درهم من خلال أوراق رسمية تحصَّل عليها من المعرض ونسبها إلى المجني عليه واحتج بصحتها أمام المتهم الثاني الذي يعمل موظفاً في أحدى مراكز تسجيل السيارات دون أن يطلب توكيلاً رسمياً من المجني عليه يفيد بنقل ملكية الرقمين. وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه تفاجأ برسالة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي مفادها أنه تم نقل ملكية الرقمين المميزين لغيره، رغم عدم إجرائه مثل تلك المعاملة، وعند ذهابه إلى الهيئة اكتشف أن المتهم الأول الذي كان يعمل لديه في معرض السيارات قام بنقل ملكية الرقمين إلى اسمه. خليجي يشهر سكيناًفي وجه سائق لتوصيله دبي - الخليج: نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، قضية خليجي يبلغ من العمر 29 عاماً اتهمته النيابة العامة بتهديد سائق باكستاني بأن أجبره على توصيله لوجهته أثناء وقوفه في إحدى محطات الحافلات بدبي مستعيناً بسكين كان خبأه في طيات ملابسه وقام بإشهاره في وجه المجني عليه ليجبره على توصيله. وأفاد المجني عليه في أقواله في محضر استدلالات الشرطة بأنه أثناء وقوفه في إحدى محطات الحافلاات جاء المتهم وصعد إلى المركبة وأفاد بأنه من الجنسية الأفغانية وطلب توصيله إلى أحد الأماكن، وعندما رفض المجني عليه توصيل المتهم قام بالصراخ وأشهر سكيناً في وجه المجني عليه فاستجاب لطلب المتهم، وبعد ذلك قام المتهم بالاستيلاء على مركبة المجني عليه.