×
محافظة المنطقة الشرقية

الجاسر يوجه بفتح اقسام للإعلام بفروع الأرصاد

صورة الخبر

قضت لجنة تسوية المنازعات الإيجارية بعدم قبول دعوى رفعها المدعي، طالبا في ختامها تمكينه من دخول إحدى البنايات التجارية، التي يدعي استئجارها من أحد المستثمرين الخليجيين في مملكة البحرين لكون عقد الإيجار للبناية المتنازع عليها غير مسجل. وقد تقدم وكلاء المستثمر، المحامون أحمد المرباطي ويوسف السيد وعبدالكريم النواف، من مكتب الريادة للمحاماة والاستشارات القانونية، بعدد من الدفوع القانونية، ومن ضمنها طلب عدم قبول الدعوى لكون عقد الإيجار غير مسجل، وذلك استنادا لنص المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات والتي نصت على أن لا تقبل اللجنة الدعاوى أو المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار غير المسجل، واستند وكلاء المستثمر إلى أن المشرع قد حدد إجراءات تسجيل عقد الإيجار، ونظم ذلك، وأن نص المادة 8 من قانون الإيجارات الجديد، وردت على سبيل العموم والإطلاق، ولم يرد نص واحد في القانون، يخصص أو يستثني حالة معينة عن قاعدة وجوب تسجيل عقد الإيجار، وبالتالي وجب وفي هذا الحال، تطبيق القواعد القانونية العامة المعروفة، كقاعدة العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وقاعدة إن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده. وقد سببت اللجنة برئاسة القاضية مي مطر، وعضوية الدكتور محمد سعيد العكري، وحضور أمين السر ليلى إسماعيل، قرارها عدم قبول الدعوى، بأن شرط التسجيل لقبول الدعوى يتعلق بالنظام العام، ووجب على اللجنة الالتفات إليه من تلقاء نفسها وإن لم يتمسك به أحد الأطراف، الأمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم التسجيل.