">أثير الجدل حول المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تتجاوز مئة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال
مشاركة :