×
محافظة تبوك

20 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل مركبة

صورة الخبر

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (50) لسنة 2015 بشأن تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي، وذلك بهدف إناطة عملية التنظيم والإشراف والرقابة على المعاهد التدريبية في الإمارة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنحها صلاحية التصديق على شهادات التدريب. وتطبّق أحكام القرار على كل من يزاول النشاط التدريبي في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتُستثنى من أحكامه الجهات والمعاهد الحكومية، والجهات المصرح لها من قبل أي جهة حكومية بموجب التشريعات السارية في الإمارة بتقديم أي نشاط تدريبي، وكذلك الجهات الخاصة التي تقدم البرامج التدريبية لموظفيها بهدف زيادة معرفتهم وتطوير مهاراتهم بأجهزتها الذاتية، كما تُستثنى من هذا القرار البرامج التدريبية المرتبطة بتنظيم المؤتمرات المرخص إقامتها في الإمارة من قبل الجهات المعنيّة، وأي جهات أو أنشطة تدريبية أخرى يتم استثناؤها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. اختصاصات وحدد القرار اختصاصات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في الإشراف على المعاهد وتنظيم أعمالها لتشمل: تحديد وتصنيف الأنشطة التدريبية وتحديثها بالتنسيق مع سلطة الترخيص، وإصدار التصاريح وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة للموافقة على تقديم البرامج التدريبية من قبل المعاهد. وأناط القرار بالهيئة اعتماد الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في الكادر الفني والإداري للمعاهد، ومراقبة وضبط جودة البرامج التدريبية فيها، والتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والضوابط والمعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وكذلك إعداد تقارير سنوية بأداء المعاهد وأنشطتها والبرامج التدريبية التي تقدمها، ونشر هذه التقارير بالطريقة التي تراها مناسبة. تلقي الشكاوى كما شملت اختصاصات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بحسب القرار، اعتماد المحتوى الإعلاني للمعاهد الراغبة بالإعلان عن خدماتها، وتلقي الشكاوى المقدمة بحق المعاهد، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى إنشاء سجل يتضمن أسماء المعاهد وعناوينها، وأسماء مالكيها، وأنشطتها، وبرامجها التدريبية، وكذلك المصرح لهم بتقديم دورة تدريبية من غير المعاهد. ووفقاً للقرار يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط التدريبي في الإمارة لصالح الغير إلّا بعد الحصول على تصريح بذلك من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ورخصة صادرة عن سلطة الترخيص، كما يُحظر على المعاهد مزاولة النشاط التدريبي في أي مجال غير الوارد في التصريح، وعلى الشخص الذي يملك مكاناً أو لديه حق إدارته السماح لأي شخص بما في ذلك المعاهد بتقديم برنامج تدريبي في هذا المكان، ما لم يكن لدى الشخص الراغب بتقديم هذا البرنامج ما يفيد السماح له بذلك من الهيئة. إصدار التصاريح وحدد القرار شروط إصدار التصاريح، والاستثناء منها، وإجراءاتها، وكذلك شروط التنازل عنها، كما حدد التزامات المعاهد والتي من بينها: المحافظة على النظام العام وقيم وتقاليد الدولة، وعدم الإساءة للأديان، أو إثارة النزاعات الطائفية أو العنصرية أو العرقية، وعدم إجراء أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصريح قبل الحصول على موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المسبقة، وموافاة الهيئة قبل مزاولة النشاط التدريبي بالرسوم المقررة لديه، نظير تسجيل المتدربين في البرامج التدريبية التي يقدمها. كما شملت التزامات المعاهد، عدم قبول الهبات والتبرعات من أية جهة داخل الإمارة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة المسبقة، وعدم استخدام مقر المعهد لغير الغرض المرخص لأجله، إضافة إلى عدم إنشاء أو إضافة أي مبانٍ أو مرافق جديدة إلى المعهد أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مقر، قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك. ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. رسوم تضمن القرار في جداوله المرفقة، الرسوم التي تستوفيها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، نظير إصدار التصاريح وتجديدها وتقديم الخدمات الواردة، كما تضمن العقوبات والتدابير والمترتبة على المخالفات المرفقة بالقرار، إضافة إلى شروط التظلم ومعايير الضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.