×
محافظة المنطقة الشرقية

لا كورونا في «الجفر»

صورة الخبر

نظرت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ أمس 3 دعاوى دستورية وقررت المحكمة برئاسةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ، وعضْويّةِ القضاةِ: الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ، والدّكتورة ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى مبارك الكعبي، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، حجز دعويين للحكم وتأجيل الثالثة لجلسة 25 نوفمبر الجاري. ونظرت المحكمة الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م، والمواد (241/8) و(242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، وذلك لمخالفتها لأحكام المواد (13 و16 و18 و31 و39/أ) من الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 23/ 12/ 2015م. كما نظرت المحكمة الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م، وذلك لمخالفته أحكام المواد (2 و4 و9 و13 و18 و20 و31) من الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/ 1/ 2016م. وفيما يختص بطلب مجلس الشورى الخاص بالطعن بعد دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور، قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء الموافق 25/ 11/ 2015، لضم مضابط مجلسي النواب والشورى، ذات العلاقـة بالاعمــال التحضيريــة للقانون رقم (32) لسنـة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.