×
محافظة المنطقة الشرقية

داعية بالمناصحة: المتطرفون مرضى قلوب وفكر

صورة الخبر

كتبت - هناء صالح الترك وعبدالحميد غانم: ثمّن عدد من المحامين إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكدوا لـ الراية أن القانون يحقق التوازن المطلوب بين حقوق وواجبات الوافدين للعمل وأصحاب الأعمال، لافتين إلى أن مواد القانون تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الوافدين ومعالجة بعض المشاكل التي تؤثر على استقرار علاقة العمل ومنها هروب العمالة الوافدة وانتقالها للعمل لدى الغير أو تعنت صاحب العمل في نقل الاستقدام، وكذلك ضوابط انتقال الوافد للعمل إلى مستقدم آخر، والعقوبات المقررة في حالة مخالفة بعض مواد القانون. وتبرز أهم مواد القانون في المواد 21 و22 و23، حيث تجيز الأولى بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل. وتمنح المادة 22 للوزير أو من ينيبه سلطة الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. فيما تحظر المادة (23) على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه. وتبرز أهمية المادة (16) في مواجهة ظاهرة العمالة السائبة أو الهاربة بالنص على أنه "على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها. ولا يعد مخالفًا لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكًا فيها ومخولاً بالتوقيع عنها. كما تمثل المادة (٢٦) ردعًا للمخالفات الجسيمة التي يرتكبها الوافد للعمل والتي يتم بناء عليها فصله تأديبيًا، بحظر عودته مرة أخرى للبلاد للعمل إلا بعد مضي 4 سنوات من تاريخ مغادرته. ولا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو ترحيله، العودة إلى الدولة، إلا بقرار من الوزير. وتعد العقوبات الواردة في القانون عامل ردع للمخالفين حيث تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين ، وتتضاعف قيمة الغرامة لتصل إلى 100 ألف ريال في حال العود للجريمة. تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل على الوافد الإبلاغ عن خروجه قبل 3 أيام تنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على أنه "على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل" . وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. المحامي عبدالرحمن الجفيري: القانون يعالج الإشكاليات ويغلق الباب أمام المزايدين الدوحة - الراية : يشير المحامي عبد الرحمن الجفيري إلى أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم جاء في توقيت مهم للغاية ليثبت مصداقية قطر وحرصها الدائم على احترام حقوق العمالة ومبادئ حقوق الإنسان. وأضاف: القانون السابق كانت به بعض الفقرات التي استغلها الإعلام الغربي للإساءة لقطر وصور الأمر على عكس الواقع والحقيقة بأنها تنتهك حقوق العمال ليأتي القانون رقم 21 لسنة 2015 ليعالج الكثير من الإشكاليات ويغلق الباب في وجه المزايدين ومروجي الأكاذيب حول حقوق الوافدين في قطر. وقال: القانون يتضمن غرامات وعقوبات رادعة، وهذه مواد جوهرية في القانون لمواجهة انتشار ظاهرة العمالة السائبة التي تسببت في مشاكل اجتماعية واقتصادية وأثرت بالسلب على الأوضاع في البلاد، ما دفع المشرع لإدخال الكثير من التعديلات والمواد القانونية لعلاج هذه الظاهرة وغيرها وترسيخ مبدأ حقوق العمالة الوافدة. وأشار إلى أن القانون جاء بعد دراسات وأبحاث ولقاءات ومشاورات بين مختلف الجهات المختصة ذات العلاقة سواء وزارة الداخلية أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة التجارة والاقتصاد ورأي مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة قطر حتى يخرج القانون شاملاً ومتكاملاً ويسد الكثير من الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها أصحاب الأجندات الخاصة. وقال: بعد دخول القانون حيز التنفيذ يستطيع العامل الدخول والخروج دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، كما كان يحدث في السابق ما دامت الإقامة سارية وإجراءات العامل سليمة، وهناك عقوبات رادعة في مسائل متعددة حددها القانون منها قيام العامل بالعمل لدى الغير وتحميل الجهة المخالفة نفقات ترحيل العامل وفي حالة تعذر معرفتها يتحمل العامل نفقات ترحيله وإذا عجز عن سداد هذه النفقات يتحملها مستقدمه الأصلي أي أن القانون وضع المستقدم الأصلي في آخر الأمر بعكس ما كان معمولاً به في القانون السابق بتحميله نفقات ترحيل العامل المخالف رغم أنه تركه وذلك للعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون . وأضاف: القانون في هذا الإطار حدد عقوبة الحبس وفرض غرامات كبيرة ما بين 25 و50 ألف ريال ، وبالتالي أتصور أن القانون سيضع حدًا لمسألة هروب العمالة للعمل لدى الغير. وقال : القانون جاء لترسيخ حقوق العمال ومبادئ حقوق الإنساء الذي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، ويحقق العدالة القصوى للعمالة الوافدة ومصداقية قطر التي أعلنت منذ فترة عن إصدار القانون. وطالب الجهات المختصة والقانونيين بالتعاون مع وسائل الإعلام والقيام بعقد ندوات ولقاءات لتفسير وتوضيح القانون للجاليات والعمال وتعريفهم بما لهم وما عليهم ، مضيفًا أن على وزارة العمل مراجعة القانون كل فترة للوقوف على النتائج التي تحققت من وراء القانون . المحامي حواس الشمري : القانون يحدد العلاقة بين الوافد وصاحب العمل الدوحة- الراية: أكد المحامي حواس الشمري أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يوازن بين مصلحة المستقدم ومصلحة الوافد . وأشار الى أن عقد العمل أصبح هو الذي يحكم العلاقة بين الوافد وصاحب العمل ، حيث أشارت المادة (4) في القانون: تصدر الجهة المختصة أو أي جهة أخرى يحددها الوزير سمات الدخول وفقا لأحكام هذا القانون ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام . كما لاتمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا ،وأيضا ذات المادة حذرت التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير سواء كان التنازل بمقابل أو بدون مقابل، لهذا القانون شروط وضوابط منح السمات والمدد الخاصة بكل منها . وبين أن المادة ( 7) من القانون الجديد تضع التزامات جديدة على الوافد للعمل والمستقدم وهي إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بثلاثة أيام وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة يكون للوافد حق اللجوء الى لجنة تظلم خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها ونظام عملها قرار الوزير واستثناء من ذلك يجوز للوافد العمل والخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بإجازة . وحفظت المادة نفسها عدم الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل وتطرق الى المادة 21 والتي تتناول موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل الى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة العقد كما لفت بأنه لايجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة والوزارة الانتقال الى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل اذا كان العقد غير محدد المدة. ويشير الى أن المادة 23 حظرت على أي شخص السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل لدى جهات أخرى أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه واستثناء من ذلك يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين الى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لاتتجاوز ستة أشهر قابلة لمدة أخرى مماثلة. المحامي جذنان الهاجري: يحافظ على المصلحة العامة ويشجع الاستثمار كتبت - هناء صالح الترك: أشاد المحامي جذنان الهاجري بإصدار سمو الأمير قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لافتًا إلى أن القانون جاء في وقته وقضى على كافة الإشكاليات الموجودة في القانون السابق وحافظ على المصلحة العامة. وأكّد أن القانون يخدم المستقدم والوافد للعمل معًا ووضع تنظيما كاملا للعلاقة بين الوافد للعمل وجهة العمل بما يحمي حقوق ويحدد الواجبات لطرفي عقد العمل. وأشار إلى استبدال كلمة الكفيل بـ "المستقدم" ، كما أن القانون ينظم إقامة الوافدين ويحافظ على المصلحة العامة من خلال إجراءات التأشيرات وأعطى للمستثمرين الحق في الإقامة بدون مستقدم بما ينشط الحركة الاستثمارية بالبلد. وأشاد بالمادة ( 30) بأنه يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها وفقًا لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين معتبرًا أن ذلك يساهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات الخارجية وفي تنشيط الوضع الاقتصادي. وتطرق إلى المادة (6) والتي تلزم مديري المنشآت الفندقية والسياحية بتقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص من الذين سمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم ورأى أن ذلك يدخل في باب رصد الوافدين ومعرفة توجهاتهم ما يسهم في ضبط دخول وخروج الوافدين. حتى إن المادة نفسها أوضحت أنه في حال غياب أي من الوافدين عن محل الإقامة لمدة تتجاوز 48 ساعة دون إخطار المنشأة يجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة التالية لذلك وتتحمل المنشأة جميع التزامات المستقدم. كما ركزت المادة (6) على أنه يجب على كل من يؤوي وافدًا إبلاغ الإدارة الأمنية التي تقع في دائرتها المنشأة الفندقية أو محل الإيواء على اسم الفندق وعنوانه خلال 24 ساعة من وقت وصوله وذلك حفاظًا على المصلحة العامة والأمن وتشجيع السياحة في حدود القانون.