×
محافظة المنطقة الشرقية

مواطن يضحي عن شهداء الواجب والمرابطين

صورة الخبر

الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بقانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن تهدف الدائرة إلى تطوير علاقات الإمارة والجهات الحكومية مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وتوحيد وسائل الاتصال الدولية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، وإنشاء مظلة للإشراف العام على الجوائز الحكومية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في الإمارة. وتختص الدائرة باقتراح السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالعلاقات الحكومية في الإمارة، والتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية لتطوير وتعزيز العلاقات مع الجهات الدولية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للإمارات الأخرى، وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالشؤون الدولية لدعم الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، وتمثيل الإمارة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية في مجال اختصاصات الدائرة. ويكون للدائرة رئيس يعين بمرسوم أميري يصدره الحاكم ويتولى الرئيس عملية الأشراف على أعمال ونشاطات الدائرة، وفق عدد من الصلاحيات منها اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بعمل الدائرة، والإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والانظمة المتعلقة بالدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي، وإعداد الهيكل التنظيمي للدائرة، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. بينما يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري بناءً على اقتراح الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجالس البلدية في الإمارة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي العاشر يوم الأحد 4 من شهر أكتوبر. ونص المرسوم رقم (67) لسنة 2015 على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور الأول من الفصل السنوي العاشر يوم الأحد 20 ذو الحجة 1436 الموافق 4 أكتوبر 2015 كل في مقره. كما نص المرسومان على أن يعمل بهما اعتباراً من تاريخ صدورهما وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامهما وينشر في الجريدة الرسمية.