أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي بمحافظة جدة، حكما ابتدائيا بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى سوريا عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية للاشتراك في القتال الدائر هناك، والتحاقه بمعسكر تابع للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) لمدة تقارب شهرا ثم انتقاله إلى معسكر آخر مدة مماثلة وتدربه في المعسكر الأخير على استخدام سلاح (كلاشنكوف)، ثم انتقاله إلى إحدى الجبهات مدة ثلاثة أسابيع استعدادا لأي مواجهة قتالية. كما ثبت لدى المحكمة انتحاله هوية والده من خلال طلبه الحصول على شهادة التصديق الرقمي عبر دخوله إلى حساب والده في النظام الإلكتروني (أبشر) واستصدار تصريح وجواز سفر له نظرا لصغر سنه دون علم والده، وإهماله جواز سفره بتسليمه للتنظيم المذكور، وجاء الحكم نظرا لخطورة ما أقدم عليه من افتيات بالسفر بقصد المشاركة في القتال والتحاقه بالتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) الذي أعلن الحرب والعداء لهذه البلاد، وتولى كبر الفساد والاعتداء والتكفير والتفجير ومحاولة تشويه صورة الدين الحنيف والشريعة الإسلامية. وكان المدعى عليه عاد إلى المملكة لإلحاح والده وكذلك لكثرة المشاكل بين المقاتلين وتكفيرهم لبعض على حد قوله وقد اتضح له عدم وجود جهاد فعلي وجعل السعوديين كوقود للحرب. وعزرته المحكمة بالسجن مدة 7 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.