أكد عدد من المحامين أهمية أن يتمتع عضو المجلس الوطني الاتحادي بثقافة قانونية تؤهله لان يقوم بمهامه المنوطة به، فعضوية المجلس ليست تشريفا بقدر ما هي تكليف، فالواجب على عضو المجلس أن يعكس هموم المواطن ويقترح قوانين بناء على فهم قانوني لآلية عمل المجلس وواجباته، والمأمول منه، لذلك ثقافة عضو المجلس الوطني تعتبر من شروط إنجاح عمله. في هذا الصدد قالت المحامية إيمان الرفاعي إن الثقافة القانونية لعضو المجلس شرط مهم لنجاح عمله داخل المجلس باعتبار أن المجلس الوطني هو مجلس استشاري تعرض عليه القوانين لإبداء الرأي الاستشاري فيها فيفترض في عضو مجلس الوطني أن يكون على ثقافة قانونيه بل وعلم قانوني بدرجه عالية تسمح له وتمكنه من أداء الدور المنوط به في كافة القوانين التي تعرض عليه بمختلف أنواعها ودرجاتها سواء كانت لوائح أو تشريعات عادية القوانين وعلى وجه خاص القوانين الدستورية والقوانين التي تحدد الإطار العام لنظام الدولة وسياستها ونظامها الاقتصادي. ولفتت إلى أن عضو المجلس يجب أن يكون على دراية كافية بالقوانين الدولية والمعاهدات الدولية التي قد تكون الدولة فيها طرف، كما يفترض في عضو المجلس أن يكون على علم كامل بالقوانين المتعلقة بالمجلس سواء من حيث تأسيسه وواجباته ونظامه وما يفرضه على كل عضو من مسؤوليات لأداء دوره على الوجه الأكمل ولتجنب أي مساءلة قانونية لمخالفة قانون المجلس أو نظامه الأساسي. بدوره أكد المحامي عبد المنعم السويدان أن عضو المجلس الوطني أو من يترشح لعضويته يجب أن يكون على اطلاع تام على مختلف أنواع القوانين وهذا لا يحتم أن يكون المرشح رجل قانون متخصصا ولكن حتى لو كان يعمل في مجال آخر يجب أن يطلع على القوانين ويعرف أدواته داخل المجلس. وأوضح أن عنصر الثقافة القانونية غاية في الأهمية فعضو المجلس من صلاحيته أن يوجه أسئلة للحكومة، كما يجب عليه أن يعرف ما يسمح له وما لا يسمح عمله في المجلس، نظرا لحساسية المنصب. من ناحيته قال المحامي أشرف أمين ان عضو المجلس الوطني يدخل ضمن عمله النظر في القوانين ومراجعتها في حال كان يترأس إحدى اللجان داخل المجلس، وهذا يحتم عليه أن يكون يتمتع بدراية قانونية تؤهله أن يقترح ويناقش قوانين بطريقة علمية تفي بالغرض. يتمتع عضو المجلس الوطني بحصانة بموجبها يتمكن من أداء دوره في العمل النيابي بحرية واستقلال وهذه الحصانة قد تقف في بعض الأحيان حائلا دون مساءلته جزائيا وهي نوعان: الحصانة المطلقة وهي التي نصت عليها المادة ٨١ من دستور دولة الإمارات وتعطي لعضو المجلس ضمان حرية التعبير عن آرائه وأفكاره بصفته نائبا عن الأمة ودون أن يخشى ملاحقته جزائيا سواء خلال مدة عضويته للمجلس أو بعد انتهاء هذه الفترة ويترتب على ذلك أن يمارس العضو أعماله المتعلقة بالمجلس من اقتراحات وتصويت واستجواب بكامل حريته، أما ما يلقيه من خطب أمام الجمهور فتطبق عليه القواعد العامة للمساءلة الجزائية إذا تضمنت أقوالاً أو أفعالاً معاقباً عليها قانونا. أما النوع الثاني من الحصانة فهي الحصانة المؤقتة وهذه الحصانة لا تعفي من المساءلة الجزائية وإنما توقف ملاحقة عضو المجلس حتى يأذن المجلس بذلك وهذه الحصانة تسري في غير حالات التلبس وعلى جميع أنواع الجرائم يستوي في ذلك الجنايات او الجنح أو المخالفات ولا تسري إلا أثناء انعقاد المجلس. أما في غير أدوار الانعقاد فتتخذ الإجراءات القانونية ضده دون قيد مع إحاطة المجلس بذلك كما تنحصر هذه الحصانة في عضو المجلس ولا تمتد إلى أفراد أسرته وتبقى مكتسبة له وإن طعن في صحة عضويته وكل ذلك في غير حالة التلبس. أما في حالة التلبس فيجوز اتخاذ جميع إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو المجلس أو بحرمة مسكنه كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وحبسه احتياطياً كما يجوز رفع الدعوى الجزائية ضده وكل ذلك دون الحصول على إذن من المجلس.