دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وذلك بهدف تنظيم الرسوم القضائية التي تستوفيها محاكم دبي نظير قيامها بالفصل في الدعاوى والطلبات والطعون التي تعرض عليها. ومنح القانون سمو رئيس المجلس التنفيذي صلاحية تعديل الرسوم المعتمدة بموجبه.. بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، وجاء هذا القانون ليحل محل قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994 وتعديلاته، وذلك من خلال استحداث بعض الرسوم نظير الدعاوى والطلبات الجديدة وإعادة النظر بقيمة بعض الرسوم التي يتم استيفاؤها حالياً، وذلك لضآلة قيم هذه الرسوم من ناحية وعدم تناسبها مع مستوى وجودة الخدمات الحديثة التي تقدمها محاكم دبي من ناحية أخرى. ويتناول القانون العديد من الأحكام الأساسية المتعلقة بتحديد نطاق تطبيقه وتحديد الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب القانون، وأيضاً تحديد الدعاوى والفئات المعفاة من أداء الرسم المقرر بموجب القانون.. وغيرها من الأحكام. وحسب القانون فإن أحكامه تطبق على كافة الدعاوى والطلبات والطعون التي تقدم إلى المحاكم ولم تستوف عنها الرسوم وقت العمل به فيما لا تطبق أحكامه على الدعاوى التي قدمت إلى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون وأجلت رسومها كلياً أو جزئياً خلال مرحلة التقاضي التي تنظر فيها الدعوى وتطبق في هذه الحالة الرسوم المستحقة وقت قيد الدعوى. وينص القانون على أنه لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن أو قبول أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. ... المزيد