×
محافظة المنطقة الشرقية

«إطعام» تحفظ 46 طنا من الغذاء في 30 يوما

صورة الخبر

سيكون لوزير الصحة الدكتور خالد الفالح الحق في رفع الحد الأدنى لعدد الأسرة في جميع مستشفيات القطاع الخاص، وذلك عقب أن خولته لائحة تنفيذية حديثة تم اعتمادها هذا العام بهذه الصلاحية، وذلك في خطوة تأتي لمواجهة أزمة تأخر المقاولين في إنشاء المشاريع الصحية الحكومية في بعض مناطق البلاد. وطبقا للائحة التي اطلعت "الوطن" على تفاصيلها، فإن رفع الحد الأدنى لأسرة مستشفيات القطاع الخاص سيكون تبعا للكثافة السكانية العالية التي تعانيها بعض المناطق والمحافظات، ومحكوما باحتياجات كل منها إلى الخدمات الطبية، وفق مقتضيات المصلحة العامة. وحددت اللائحة ثلاث حالات ينتهي فيها ترخيص أطباء القطاع الخاص بمزاولة المهنة، هي: عدم تجديد ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة، وعدم تجديد عقد العمل، وانعدام اللياقة الصحية. لم تجد وزارة الصحة طريقة للتعاطي مع أزمة تأخر المقاولين في إنشاء المشاريع الصحية الحكومية في بعض مناطق البلاد، إلا بتبنيها لائحة جديدة تعطي وزيرها الحق في رفع الحد الأدنى لعدد الأسرة في جميع مستشفيات القطاع الخاص، تبعا للكثافة السكانية العالية التي تعانيها بعض المناطق والمحافظات، وحاجات كل منها إلى الخدمات الطبية. وأكدت اللائحة التنفيذية الحديثة التي اعتمدتها وزارة الصحة خلال العام الحالي 1436 وحصلت "الوطن" على نسخة منها، أن رفع الحد الأدنى لعدد الأسرة في جميع المستشفيات بالمناطق والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية يكون وفق مقتضيات المصلحة العامة وحاجات كل منطقة أو محافظة. وبينت "أنه لا يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة"، مؤكدة في الوقت عينه أنه لا يجوز لتلك المؤسسات الصحية الخاصة تشغيل هذه الكوادر إلا بعد توفر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص بناء على قواعد تصنيف وتسجيل العاملين في المؤسسات الصحية التي تصدرها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مفيدة بأن الترخيص بمزاولة المهنة ينتهي بعدم تجديد ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة أو بعدم تجديد عقد العمل أو بانعدام اللياقة الصحية. واشترطت اللائحة أنه يجب أخذ موافقة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات في حال طلب ندب أحد الكوادر الطبية أو الفنية التي يتبع لها كل من المؤسسات الصحية الذي سيتم إجراء الندب بينهما قبل مباشرة الكادر الطبي أو الفني للعمل لدى الجهة التي تطلب الندب إليها، ويقتصر الندب على الكادر الطبي والفني في جميع المهن الصحية، وأن يكون الندب لتأمين العمل لدى المؤسسات الصحية الخاصة لأي سبب مثل غياب الكادر الطبي أو الفني لديها موقتا شريطة عدم تأثر المؤسسة الصحية المنتدب منها الكادر، وألا تتجاوز مدة الندب 120 يوما متصلة أو متفرقة خلال السنة الهجرية الواحدة ويجوز الاتفاق على ساعات عمل محددة بين المؤسستين الصحيتين شريطة أن يكون ترخيص الكادر الطبي أو الفني المنتدب ساري الصلاحية خلال مدة الندب. كما اشترطت على جواز أن يكون الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة وفق ضوابط اشتملت على أن يكون كلا المؤسستين الصحيتين تحملان ترخيصين ساريي المفعول، وأن يكون الممارس المنتدب يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، وأن يكون الندب ضمن اتفاق مكتوب بين المؤسستين الصحيتين ينظم آلية الانتداب وحقوق الكادر الصحي وأن يعمل المنتدب في مجال تخصصه، كما يجوز أن يكون الندب داخل أو خارج مديرية الشؤون الصحية التي تقع فيها المؤسسات الصحية الخاصة والتي تم ترخيص الكادر الطبي أو الفني عليها. وأكدت اللائحة أنه يجوز للمستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية المهيأة لتخصص وإمكان الطبيب الزائر طلب استقدام الأطباء الزائرين والحصول على تأشيرات لهم عن طريق مديريات الشؤون الصحية التي تتبعها المؤسسات الصحية الخاصة وفق القواعد التي حددتها المادة (3/5ل) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية.