×
محافظة المنطقة الشرقية

«تراث الإمارات للشراع» يشارك في بطولة أغادير

صورة الخبر

أصدر وزير العدل قراراً يقضي بتعيين أعمال حكومية يسمح للمحكومين عليهم بالعمل فيها بدل قضائهم مدة محكوميتهم تشمل 168 وظيفة في وزارات التنمية الاجتماعية والبلديات والتخطيط العمراني والعمل. وتشمل الوظائف المقترحة 80 وظيفة في وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى 40 وظيفة في وزارة البلديات و8 أخرى في شئون الأشغال العامة، كما تم تخصيص 40 وظيفة في وزارة العمل تشمل أعمال مساعد بستاني، ومصلّح عام، ومنظف، ومساعد فني صيانة، بواقع 10 وظائف لكل منها.وزير العدل: «وظائف حكومية» في «التنمية» و«البلديات» و«العمل» للمحكومين بدل عقوباتهم الوسط - حسن المدحوب أصدر وزير العدل قراراً يقضي بتعيين أعمال حكومية يسمح للمحكومين عليهم بالعمل فيها بدل قضائهم مدة محكوميتهم تشمل 168 وظيفة في وزارت التنمية الاجتماعية والبلديات والتخطيط العمراني والعمل. وتشمل الوظائف المقترحة 80 وظيفة في وزارة التنمية الاجتماعية في سبع جهات في الوزارة المعنية وهي مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، ومركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، ومركز التأهيل الأكاديمي والمهني، ومركز بنك البحرين والكويت للتأهيل، ودار بنك البحرين الوطني للمسنين، وإدارة تنمية الأسرة والطفولة، وأخيراً إدارة المراكز الاجتماعية. وتضم الوظائف المقترحة مساعد مرافق الطلبة في الباصات، ومساعد مدرس، ومساعد مدرب الورش التعليمية، ومساعد مدرب الحاسب الآلي، ومساعد مدرب ورشة النجارة والميكانيكا، ومساعد مدرب ورشة التجميل وتصفيف الشعر، ومساعد مدرب ورشة الخدمات المطبعية، ومساعد مدرب ورشة الخياطة، ومساعد فني تأهيل اجتماعي، ومساعد خدمات طبية، ومساعد طباخ، ومساعد أخصائي علاج طبيعي، وموظف استقبال وتسجيل، ومنسق برامج للأطفال والناشئة (إناث)، وأخصائي استقبال وتسويق، وأخصائي حاسب آلي (إناث). بالإضافة إلى 40 وظيفة في وزارة البلديات و8 أخرى في شئون الأشغال العامة تشمل وحدة العمل المباشر في الطرق، ومناولة المواد في مختبرات هندسة المواد. كما تم تخصيص 40 وظيفة في وزارة العمل تشمل مساعد بستاني، ومصلح عام، ومنظف، ومساعد فني صيانة، بواقع 10 وظائف لكل منها. وجاء في قرار وزير العدل رقم 62 لسنة 2015 بشأن تعيين الأعمال والجهات الإدارية التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بموجب أمر من قاضي تنفيذ العقاب وضوابط هذا التشغيل، أنه «بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة2002 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن تعيين الأعمال والجهات الإدارية التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بموجب أمر من قاضي تنفيذ العقاب وضوابط هذا التشغيل وتعديلاته، وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل، قرر الآتي: المادة الأولى «يستبدل نص المادة الأولى من القرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن تعيين الأعمال والجهات الإدارية التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بموجب أمر من قاضي تنفيذ العقاب وضوابط هذا التشغيل، النص التالي: المادة الأولى : تحدد الأعمال والجهات التي يجوز تشغيل المحكوم عليه الصادر بشأنه أمر من قاضي تنفيذ العقاب بإبدال الإكراه البدني بعمل يدوي أو صناعي وفقاً للقوائم المرفقة بهذا القرار.