×
محافظة المنطقة الشرقية

تحدي «لا تحكم».. يجتاح مواقع التواصل

صورة الخبر

كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني الرائد حسين سلمان مطر، عن عدد القضايا التي باشرتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالشيكات في العام 2014، والبالغة نحو 642 قضية. وأوضح في حديث لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الإدارة تتلقى العديد من القضايا ذات الطابع المالي من بينها القضايا المتعلقة بالشيكات سواء كانت تتعلق بقضايا إصدار الشيكات بدون رصيد وليس له مقابل للوفاء أو القضايا التي تتعلق بتزوير الشيكات. كما بين أن «شعبة الجرائم المالية» التي يندرج تحتها فرع «جرائم بطاقات الائتمان والشيكات»، تختص بتلقي البلاغات ذات الطابع المالي، حيث يتولى الفرع قضايا الشيكات التي لا تقل مبالغ الواحدة منها عن 50 ألف دينار.«مكافحة الجرائم الاقتصادية»: مباشرة 642 قضية متعلقة بالشيكات في المنامة - بنا كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني الرائد حسين سلمان مطر، عن عدد القضايا التي تم باشرتها ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالشيكات في العام 2014، والبالغة نحو 642 قضية. وأوضح في حديث لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الإدارة تتلقى العديد من القضايا ذات الطابع المالي من بينها القضايا المتعلقة بالشيكات سواء كانت تتعلق بقضايا إصدار الشيكات بدون رصيد وليس له مقابل للوفاء او القضايا التي تتعلق بتزوير الشيكات. كما بين أن «شعبة الجرائم المالية» التي يندرج تحتها فرع «جرائم بطاقات الائتمان والشيكات»، تختص بتلقي البلاغات ذات الطابع المالي، حيث يتولى الفرع قضايا الشيكات التي لا تقل مبالغ الواحدة منها عن 50 ألف دينار. واضاف «تتلقى هذه الشعبة البلاغات عن طريق الحضور الشخصي او عن طريق البلاغ من خلال الموقع الالكتروني او من خلال الخط الساخن (992)، ومن ثم يتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع أطراف القضية واستكمالها من الناحية القانونية استعدادا لإحالتها للنيابة العامة»، مؤكداً أن الإدارة تقف دائما مع المجني عليه وتبذل قصارى جهدها لإرجاع حقوقه سواء من خلال المساعدة في الوفاء بالشيك كالتفاهم مع محرر الشيك أو إرجاع المعاملة التي صدر الشيك عليها، ونوه إلى ان اغلب الحالات يتم التسوية فيها ومساعدة المجني عليه. وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها في مثل هذه البلاغات، قال «بالنسبة لقضايا الشيك بدون رصيد، فانه يتم تدوين محضر للشخص المبلغ او المتضرر مع إرفاق ما يثبت بأن لا يوجد مقابل وفاء لهذا الشيك في حساب محرر الشيك من البنك المسحوب منه ويتم التواصل بعد ذلك مع الشخص محرر الشيك واستدعائه واخذ اقواله وإبلاغه بأنه قام بتحرير شيك ولكن لا يوجد مقابل وفاء لهذا الشيك، كما يتم إعلامه بأنه من خلال ارتكابه لهذا الفعل أصبح في نظر القانون قام بفعل يخالف عليه قانون العقوبات وعليه تعرض عليه تسوية الأمر بالقيام بالوفاء بقيمة الشيك لصاحبه». وأضاف «في حال استجابته يتم انهاء القضية في الإدارة وتسوية موضوع النزاع مع الطرف الاخر، أما إذا لم يقم محرر الشيك بتسوية القضية فيتم تحرير أقواله ومن ثم يتم احالته للنيابة العامة كونها صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأحوال على ان تسند إليه تهمة إصدار شيك بدون رصيد وتتخذ هذه الإجراءات القانونية أمام القضاء». وتابع «أما قضايا الشيكات فإن الإدارة تختص إضافة الى اختصاصها بالشيكات التي ليس لها مقابل وفاء فهي تختص بقضايا التزوير الواقعة في الشيكات، وعليه اما ان يكون التزوير في التوقيع على الشيك او في المبلغ او قيمة الشيك او انه يكون التزوير واقع على ورقة الشيك نفسها، وفي هذه الحالة يتم تدوين المحاضر للمتضرر او المبلغ مع ضرورة وجود شيك المزور في القضية ويتم استكمال القضية بالتحري عن الشخص الذي قام بفعل التزوير وضبطه وعرضه على النيابة العامة بتهمة التزوير في محرر». وذكر أن التأكد من سلامة الشيك، يتم عبر التأكد من الشخص محرر الشيك وانه من أصحاب الثقة وحسن السمعة، ثم التأكد من اسم صاحب الشيك وتوقيعه أو ختمه، ثم مطابقة التوقيع للنموذج المعتمد لدى البنك المسحوب منه إن أمكن ذلك، بالإضافة إلى ملاحظة عدم وجود كشوط او مسح او تعديلات على الشيك، والتأكد من اسم المستفيد أو من حرر له الشيك، وكذلك التأكد من ان الشيك المستلم يعود لمحرره وليس باسم شخص مغاير أو شركة لا تتبع له حتى لا يقع ضحية، وان المبلغ مدون رقما وكتابة، وصحة تواريخ صرف الشيك. وبشأن القانون المختص لمثل هذه الجرائم، قال مطر «نصت المادة 393 في قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلقة بالجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص الذي يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء بعقوبة الحبس او الغرامة او بالعقوبتين معا واعتبرها المشرع في هذه الأحوال ضحية إعطاء شيك بدون رصيد او تظهيره او تسليمه للغير مع العلم لحقيقته»، مشيراً إلى أن الركن المادي في هذه الجريمة، يتمثل في إعطاء شيك بدون رصيد او تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم بأن ليس له رصيد يفي بقيمته أو انه غير قابل للصرف. وأردف «أما الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني كما قرر المشرع البحريني في نفس هذه المادة جواز الصلح بين الطرفين ويترتب علية انقضاء الدعوى الجنائية فيجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة إذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك، أما جريمة التزوير فقد نص قانون العقوبات في مادة 271 على عقوبة التزوير في المحرر الرسمي واعتبرها جنائية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وفي حالة تزوير في المحرر الخاص تكون العقوبة بالحبس ما لم ينص القانون خلاف ذلك».