حكمت محكمة الاستئناف العليا بقبول استئناف النيابة شكلاً ورفضه موضوعاً أي أيدت براءة مسئول التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل، متهم بتلقي رشا تبلغ 12 ألف دينار من صاحب مطعم. وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكم البراءة «إنه لا يضير العدالة إفلات 100 مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على الشرعية الإجرائية والافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق من الشرعية الإجرائية، وخاصة قد أنكر المتهم ما أسند إليه، وكان الإسناد في المسائل الجنائية يُبنى على الجزم واليقين، لا مجرد الظن والتخمين، وكانت أقوال الشهود من 1 إلى 3 مبعثها ما تحمله أنفسهم في دخيلتها، وبات جلياً أن أمر الضبط للمتهم ومبلغ الرشوة والتسجيلات، كانت بصورة مخالفة للقانون ومن ثم فقد تجردت من سند المشروعية وأضحت موصومة بغير المشروعية، الأمر الذي يتعين معه من المحكمة أن يترتب عليه عدم التعويل على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات ويستطيل هذا إلى أقوال شاهدي الإثبات 4 و5 متخذي الإجراءات غير المشروعة ولا يسع المحكمة إلا أن تقضي بالبراءة». وأوضحت أنه يشترط لصحة القبض والتفتيش أن تأمر النيابة أو من تأذن له بإجرائه تسجيل المحادثات والحوارات التي تدور بين الجناة بعد استئذان قاضي المحكمة الصغرى، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة قد وقعت من المتهم بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة ما يتصل بشخص في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن القبض والتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع». وأضافت «وذلك أن التحريات حرر محضرها في الساعة 5:30 مساءً، مستنداً إلى البلاغ الذي فتح محضره في الساعة 4:30 مساءً، أي أنه بمجرد تلقيه البلاغ، حرر محضر تحرياته دون أن يتأكد من صحة الواقعة، وقد شهد أمام النيابة العامة والمحكمة أنه كانت لديه معلومات سابقة بتلقي المتهم رشاً».