×
محافظة الرياض

«الكيميائية السعودية» تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

صورة الخبر

اتفقت الهيئة العامة للقوى العاملة مع وزارة الداخلية على استقبال بلاغات تغيب العمالة لدى الإدارة المختصة بالهيئة وبالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل للتحقق من صحة البلاغ. وأوضح مدير عام الهيئة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي أنه سيتم إخطار وزارة الداخلية بتغيب العامل بعد مرور90 يوماً من تاريخ استقبال البلاغ وذلك حفاظاً على حقوق العمالة من البلاغات الكيدية التي قد تصدر بحقهم. وذكر أنه عقد اجتماعاً تنسيقياً أخيراً مع الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح للتباحث عن آلية استقبال بلاغات التغيب وإجراءات إحالتها على وزارة الداخلية تم خلاله الاتفاق على إمكانية قيام الهيئة بمخاطبة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات للنظر في إمكانية إلغاء بلاغ التغيب لبعض الحالات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين حال تنازل صاحب العمل عن بلاغ التغيب أو موافقة إدارة علاقات العمل على تحويل إذن عمل العامل. ولفت إلى أن تلك الحالات تشمل زوجات المقيمين، الشركاء في عقد التأسيس، حملة وثائق السفر، الموافقة على التحويل بواسطة إدارة علاقات العمل على أن تكون الموافقة سابقة على بلاغ التغيب بالإضافة إلى أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى. ونوه إلى أنه حال وجود منع سفر على أحد العمال وصدر بحقه بلاغ تغيب فعلى المتغيب مراجعة الإدارة العامة للتحقيقات لتعديل وضعه لحين رفع منع السفر الصادر ضده، وكذلك حال ثبوت قيام صاحب العمل بالتقدم ببلاغ تغيب ضد العامل المنتهية إقامته فلم يتم تزويد صاحب العمل بإخطار التغيب المحال إلى وزارة الداخلية إلا بعد 90 يوماً. على صعيد اخر، قال الموسى ان الهيئة تعكف حالياً على تشكيل لجنة عليا برئاسة مدير عام الهيئة ونواب المدير العام ومدير إدارة علاقات العمل ومدير الإدارة القانونية للنظر في بعض المنازعات التي يتعذر تسويتها أمام الإدارة المختصة ووحداتها بالمحافظات وذلك انطلاقاً من الحفاظ على حقوق العمالة في البلاد، لافتاً إلى أن النظر في تلك المنازعات سيكون في أضيق الحدود، خصوصاً أن النظر في المنازعات اختصاص أصيل لإدارة علاقات العمل. وأوضح أنه بإمكان العمالة سواء الوطنية أو الوافدة اللجوء الى إدارة علاقات العمل التي تتبع قطاع القوى العاملة لتسجيل وتلقي الشكاوى والتي تتضمن مطالبهم العمالية. وقال إنه سيتم فيما بعد استدعاء أصحاب العمل المسجل ضدهم تلك الشكاوى لسماع أقوالهم حول ما تدعيه هذه العمالة استناداً إلى أحكام المادة «146» من القانون رقم 6 /‏‏‏‏2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي. وأشار إلى أن الإدارة المختصة تستقبل أيضاً المنازعات الفردية الخاصة بطلب تحويل إذونات العمل والإلغاء النهائي للسفر، حيث تقوم بالبت فيها على ضوء القرارات المنظمة في هذا الشأن، مؤكداً في الوقت نفسه ان الهيئة لا تألو جهداً في العمل على تسوية المنازعات الفردية من منطلق العمل على استقرار علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.