×
محافظة المنطقة الشرقية

40 مليوناً لإنشاء محطة (الفرز البيئي) بالأحساء

صورة الخبر

ألزمت محكمة التمييز في دبي شخصاً بأن يؤدي إلى طليقته مؤخر صداقها البالغ نحو 40 ألف درهم، وذلك بعد أن وجه المستشار عصام الحميدان، النائب العام لدبي، إلى الطعن بالتمييز لمصلحة القانون على الحكم الاستئنافي القاضي برفض مطالبة الطليقة بمؤخر الصداق وإعداد صحيفة الطعن في الحكم. وتعود تفاصيل القضية، بحسب خالد شهيل وكيل النيابة بالنيابة المدنية في دبي، إلى أن مطلقة رفعت دعوى أحوال شخصية على طليقها أمام محكمة الأحوال الشخصية، للمطالبة بحقوقها ومن بين مطالبها مؤخر الصداق (40 ألف درهم)، وحكمت لها الابتدائية بطلباتها، ومن بينهما المطالبة بمؤخر الصداق، ولدى استئناف طليقها للحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي بشأن مؤخر الصداق ورفض المطالبة به. وطعنت المطلقة على الحكم الاستئنافي بالتمييز، غير أن طعنها قضى بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، فتقدمت بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، بشأن قضائه برفض مطالبتها بمؤخر الصداق. وبدراسة الطلب من قبل خالد شهيل وكيل النيابة بالنيابة المدنية، تبين وقوع الحكم الاستئنافي بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه برفض المطالبة بمؤخر الصداق، إذ يظهر من أسباب الحكم الاستئنافي استحقاق المطلقة لمؤخر صداقها، غير أنه في منطوق قضائه قضى صراحة بالرفض بالرغم من استحقاق المطلقة لمؤخر صداقها شرعاً وقانوناً. ولدى نظر الطعن المرفوع من النائب العام أمام محكمة التمييز، قضت فيه محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه بشأن قضائه برفض المطالبة بمؤخر الصداق والحكم بإلزام الطليق بأن يؤدي إلى طليقته مؤخر صداقها.