يحضر بنك الكويت المركزي مع وزارة التجارة والصناعة مشروع مذكرة تفاهم في شأن تحديد أطر التنسيق بين الطرفين، في ما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة «المركزي»، بما يسهم في منع أي تضارب او ازدواجية، وبما يحقق في النهاية سرعة ودقة إنهاء معاملات هذه الوحدات، بدءاً من مرحلة التأسيس ومروراً بمرحلة مزاولة الانشطة، وانتهاءً بمرحلة التصفية أو إنهاء النشاط. ووفقا لمشروع المذكرة فانه على الوزارة استطلاع رأي «المركزي» قبل الشروع في اصدار اي قانون او قرار وزاري في اي تعديل على القوانين والقرارات القائمة، والتي تتعلق بالوحدات الخاضعة لرقابته، فيما يتعين على«المركزي» تزويد «التجارة» وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بنسخ مما يصدره من قواعد واسس وضوابط بشأن تراخيص عمل فروع البنوك الاجنبية ومكاتب التمثيل بدولة الكويت. وهنا أهم مواد المذكرة: مادة (2) تخضع عملية تأسيس الوحدات الخاضعة للرقابة لرقابة بنك الكويت المركزي للإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسس والضوابط الصادرة من الجهات الرقابية ذات الصلة بعمليات التأسيس للوحدات المشار إليها، وذلك وفقاً لما يلي: أ - البنوك: يتم تأسيسها وفقاً لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، ومن ثم تُقدم طلبات تأسيس البنوك الكويتية أو فتح فروع للبنوك الأجنبية إلى بنك الكويت المركزي مباشرة، من أجل دراسة هذه الطلبات وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، وفي حالة الموافقة المبدئية من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على تأسيس البنك المحلي أو فتح فرع لبنك أجنبي يتم ما يلي: 1 - إخطار وزارة التجارة والصناعة بتلك الموافقة. 2 - إخطار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في حالة فروع البنوك الأجنبية. 3 - اخطار مقدمي الطلبات المباشرة في اتخاذ اجراءات التأسيس واصدار الترخيص التجاري او الاستثماري اللازم لمزاولة النشاط وفقا لمتطلبات قانون الشركات او قانون تشجيع الاستثمار المباشر. ب - شركات التمويل وشركات الصرافة: مع مراعاة احكام القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل، وكذلك القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي، واخذا بالاعتبار ما تقضي به المادة (6) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، والمادة (20) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من انه يتعين اخذ موافقة بنك الكويت المركزي على تأسيس الشركات والموافقة على عقد تأسيس الشركة الخاضعة لرقابته، تتبع الاجراءات التالية لتأسيس مثل هذه الشركات: 1 - يتقدم المؤسسون مباشرة إلى بنك الكويت المركزي بطلب لتأسيس الشركة مرفقا به المستندات التي يحددها بنك الكويت المركزي، لدراسته وابداء الرأي بشأنه. 2 - في حالة موافقة بنك الكويت المركزي على طلب التأسيس، فانه يقوم باصدار موافقة مبدئية تكون صالحة لمدة ستة اشهر ترسل نسخة منها إلى الوزارة مرفقا بها نسخ من مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة (معدة بما يتوافق مع النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات)، كما ترسل الموافقة إلى المؤسسين وذلك لمضي اجراءات التأسيس وفقا لاحكام قانون الشركات. 3 - في حالة انتهاء فترة صلاحية الموافقة المبدئية دون قيام مقدمي الطلب بمباشرة اجراءات التأسيس، جاز لبنك الكويت المركزي - بناء على طلب المؤسسين - تمديد تلك الفترة لفترة واحدة مماثلة بشرط اثبات جدية المؤسسين في السير في اجراءات التأسيس، والا اعتبر الطلب كأن لم يكن. 4 - لا يجوز لاي شركة تمويل او شركة صرافة ممارسة النشاط قبل التسجيل في سجل شركات التمويل او شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي. مادة (3) يتم النظر في طلبات فتح فروع جديدة للوحدات الخاضعة في النحو التالي: أ - طلبات افتتاح فروع للبنوك الكويت: تقدم طلبات افتتاح الفروع المحلية او الخارجية للبنوك الكويتية إلى بنك الكويت المركزي مباشرة لدراستها واصدار موافقة مبدئية صالحة لمدة سنة، حتى يتمكن البنك المعني بموجب تلك الموافقة من اتخاذ الاجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة للانتهاء من اجراءات التأسيس والحصول على الترخيص التجاري اللازم، ويقوم بنك الكويت المركزي بتزويد وزارة التجارة والصناعة بما يصدر من موافقات بشأن افتتاح فروع محلية لتلك البنوك. ب - افتتاح فروع للبنوك الاجنبية داخل دولة الكويت: تقدم طلبات افتتاح فروع البنوك الاجنبية داخل دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي مباشرة لدراستها واصدار موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة اشهر، حتى يتمكن البنك المعني بموجب تلك الموافقة من اتخاذ الاجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة للانتهاء من اجراءات التأسيس والحصول على الترخيص الاستثماري او التجاري اللازم، ويقوم بنك الكويت المركزي بتزويد وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بما يصدره من موافقات بهذا الشأن. ج - طلبات افتتاح فروع محلية لشركات التمويل او شركات الصرافة: - تتقدم الوحدة بطلبها في هذا الخصوص مباشرة إلى بنك الكويت المركزي، وفي حالة موافقته على الطلب فانه يصدر موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدورها، تلتزم الوحدة بموجبها باتخاذ الاجراءات اللازمة لدى وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من اصدار التراخيص اللازمة لممارسة الفرع لنشاطه. - اذا تعذر على الوحدة افتتاح الفرع الجديد في الفترة المقررة، على النحو المشار إليه، فإن الأمر يتطلب التقدم إلى بنك الكويت المركزي بطلب تحديد فترة الموافقة مشفوعاً بمبررات ذلك الطلب. قبل انتهائها. مادة (4) يتم تجديد التراخيص الممنوحة للوحدات الخاضعة للرقابة والفروع التابعة لها على النحو التالي: - تتولى وزارة التجارة والصناعة النظر في طلبات الوحدات المذكورة تجديد التراخيص الممنوحة للوحدة او للفروع التابعة لها دون الرجوع الى بنك الكويت المركزي، ما لم يتضمن طلب التجديد اي تعديلات على بيانات الترخيص السابق، حيث يتعين في هذه الحالة استطلاع رأي بنك الكويت المركزي قبل التجديد. - تقوم الوزارة بموافاة بنك الكويت المركزي بصفة دورية ببيان في نهاية كل سنة ميلادية بأسماء شركات التمويل وشركات الصرافة المرخص لها بممارسة النشاط وايضاح نوع النشاط طبقا للترخيص الصادر من الوزارة وعدد الفروع القائمة لكل شركة وذلك لمطابقته بالبيانات المدونة في سجل شركات التمويل وسجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي والكتابة للوزارة بأي ملاحظات في هذا الخصوص، وذلك لحين وضع آلية للربط الالكتروني بين الوزارة وبنك الكويت المركزي على النحو الوارد بالمادة (13) من هذه المذكرة. مادة (5) استنادا الى ما تقضي به المادتان (114) و(244) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته، فإنه يتم التنسيق بين الجهتين (وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي) في ما يتعلق بجدول اعمال الجمعيات العامة للوحدات الخاضعة، قبل اصدار الوزارة موافقتها على عقد تلك الجمعيات واخطار الجهات المعنية بها، وفي هذا الاطار تتولى الوزارة التحقق مما يلي. - حصول الجهة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي على موافقته على جميع بنود جدول الاعمال. - وموافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي على المرشحين لعضوية مجالس ادارات البنوك وشركات التمويل قبل العرض على الجمعية العامة لمساهمي البنك او شركة التمويل بمن فيهم ممثلو الاشخاص الاعتباريين بتلك المجالس والاعضاء المستقلون. - موافقة بنك الكويت المركزي على البيانات المالية للوحدات الخاضعة لرقابته. هذا، وتقوم الوزارة بالمراقبة والاشراف على اجراءات ومتطلبات الدعوة للجمعيات العامة واجتماعها، مع حق بنك الكويت المركزي في حضور اجتماعات تلك الجمعيات (في حالة رغبته) لطرح ما يراه من مواضيع استنادا لاحكام المادة (244) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم (25) لسنة 2012 وتعديله. مادة (6) مع مراعاة احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، تقوم كل جهة من الجهات الرقابية باخطار الجهة الاخرى لاتخاذ اللازم من جانبها، كل في ما يخصه، في حالة الغاء التراخيص الممنوحة لاي من الوحدات الخاضعة او احد فروعها، وفي حالة الغاء الترخيص بناء على طلب الوحدة المعنية فيتم اتباع ما تتضمنه المادة رقم (10) من هذه المذكرة. مادة (7) على الوزارة مراعاة عدم الموافقة لاي من شركات التمويل وشركات الصرافة لاجراء اي تعديلات على النظام الاساسي او عقد التأسيس الخاص بها إلا بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على اجراء ذلك التعديل، ثم بعد ذلك تتولى الشركات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام التعديل طبقا لاحكام قانون الشركات. وبعد الانتهاء من الاجراءات لدى الجهات الرسمية، تتقدم الشركة الى بنك الكويت المركزي بطلب للتأشير في سجل الشركات لديه بتلك التعديلات. وذلك استنادا الى احكام القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل، والقرار الوزاري الصادر في 19 /3 /1984 في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. (تتمة المذكرة غداً)