×
محافظة المنطقة الشرقية

عام / سمو أمير المنطقة الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة / إضافة أولى واخيرة

صورة الخبر

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس (الأحد)، 6 من منتسبي وزارة الداخلية اتهموا بوفاة أحد نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل؛ نتيجة التعذيب وتعذيب آخرين من النزلاء؛ بغرض الحصول منهم على اعتراف في قضية حيازة مواد مخدرة. وصرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة بأن المحكمة عاقبت المتهم الأول - محاضر برنامج التعافي بإدارة الإصلاح والتأهيل، والمتهم الثاني - ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، والمتهم الثالث - نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات، بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة المتهم الرابع - رائد بإدارة الإصلاح والتأهيل، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بمعاقبة المتهمين الخامس والسادس، بالحبس لمدة سنة.أحكام بالسجن تصل إلى 5 سنوات لـ 6 من منتسبي «الداخلية» بقضية تعذيب سجناء ووفاة أحدهم المنطقة الدبلوماسية - علي طريف حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، أمس (الأحد)، بسجن المتهمين من الأول وحتى الثالث لمدة 5 سنوات وسجن المتهم الرابع 3 سنوات وبحبس المتهمَين الخامس والسادس سنة، وذلك بقضية 6 من منتسبي وزارة الداخلية اتهموا بتعذيب سجناء ووفاة أحدهم. إلى ذلك، صرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة أصدرت أمس حكمها في قضية وفاة أحد نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل نتيجة التعذيب وتعذيب آخرين من النزلاء بغرض الحصول منهم على اعتراف في قضية حيازة مواد مخدرة وذلك بمعاقبة المتهم الأول - محاضر برنامج التعافي بإدارة الإصلاح والتأهيل - والمتهم الثاني - ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات - والمتهم الثالث - نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات - بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهم الرابع - رائد بإدارة الإصلاح والتأهيل - بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بمعاقبة المتهمَين الخامس والسادس وكلاهما برتبة ملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل بالحبس لمدة سنة. وتجدر الإشارة إلى أن وحدة التحقيق الخاصة كانت قد تلقت إخطاراً من النيابة العامة بورود بلاغ وفاة نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وبناءً على ذلك بادرت الوحدة بمباشرة التحقيق في الواقعة حيث تم الانتقال إلى المركز فور تلقي الإخطار وأجرت مناظرة لجثة النزيل المتوفى واستمعت إلى أقوال الشهود كما أمرت بندب الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لتوقيع الكشف على جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وبندب خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار التي تفيد التحقيق من مكان حدوث الوفاة، وطلبت تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة. وقد كشفت التحقيقات أن القائم بإلقاء محاضرات التوعية من مضار المخدرات اشتبه في الأمتعة المسلمة إليه من شقيق أحد النزلاء لتوصيلها له داخل السجن، حيث اكتشف تواجد مواد مخدرة بها فأبلغ إدارة مكافحة المخدرات وانتقل معه أحد الضباط وشرطي من تلك الإدارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل لفحص الواقعة، وقد سمح لهما ضابطي المناوبة بالسجن بلقاء النزيل الذي طلب تلك الأمتعة، حيث قاما ومعهما المحاضر بالاعتداء عليه بالضرب ونزيلين آخرين مشتبه في تورطهما معه، مما ألحق بالمجني عليه إصاباته التي أودت بحياته، كما كشفت التحقيقات أيضاً عن تورط ثلاثة ضباط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل بأنهم وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتهمين سالفي الذكر وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن. كما كشف تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نتجت من جراء الإصابات الرضية الموصوفة بالجثة بما أحدثته من كسور بالضلوع وأنزفة وصدمة وأن الإصابات تحدث من مثل تلك الأدوات المستخدمة في الاعتداء، كما أثبت التقرير أن الإصابات التي ألمت بالمجني عليهم الآخرين هي إصابات رضية واحتكاكية وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة. بينما انتهى تقرير الطبيب النفسي الخاص بالوحدة إلى أن الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة لما تعرضوا له من اعتداءات جراء الواقعة، وقد أوصى بمتابعة العلاج النفسي لهما وصرف الأدوية المناسبة. وأضاف المحامي العام بأن الوحدة سلكت في تحقيقاتها الإجراءات كافة المنصوص عليها وفقاً لبروتوكول إسطنبول الخاص بمناهضة التعذيب ومن بين الإجراءات عرض الضحايا على الطب الشرعي والطب النفسي الخاصين بالوحدة. وقد أسندت الوحدة للمتهمين كلٌ حسب موقفه تهمة التعذيب المفضي إلى الوفاة وتهمة القبول والموافقة على أفعال التعذيب وقبول شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة وتهمة السب العلني. وتابعت المحكمة نظر هذه القضية خلال عدة جلسات قدمت خلالها الوحدة مرافعتها الشفهية والمكتوبة وعرضت بالشرح جميع أدلة الإثبات، وعقب مرافعة الدفاع تقدم ورثة المجني عليه المتوفى للمحكمة بتنازل موثق عن كافة حقوقهم الجنائية والمدنية عن جميع المتهمين.