×
محافظة المنطقة الشرقية

الدوحة: بدء أعمال اجتماع الأمناء العامين للمجالس التشريعية الخليجية

صورة الخبر

أكدت محكمة التمييز برئاسة المستشار سالم الخضير في حيثيات حكمها الأخير بتأييد حكم الاستئناف بحبس النائب السابق مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية خطاب «كفى عبثا» ان العبارات التي قالها البراك تمثل تهجما على سمو الأمير ومساسا بالاحترام الواجب لشخصه. ورفضت المحكمة تذرع البراك بأن بعض كلماته جاءت عفوية وصادرة نتيجة انفعال الموقف، مبينة انه كان يتحدث من ورقة مكتوبة مما مفاده انه كان يعني كل كلمة نطق بها، ومشيرة إلى ان قول البراك انه كان يقصد الحكومة في بعض العبارات عار عن دليله. وأيدت المحكمة ما ذهب إليه حكم الاستئناف بالإعراض عما قاله شهود النفي لعدم ثقتها، وعدم الاطمئنان إلى شهادة اللواء عبدالله العصفور لتناقضها مع شهادة ضابط الواقعة فأطرحتها. ويذكر ان محكمة الاستئناف كانت استمعت إلى أقوال شهود النفي وهم النواب السابقون جمعان الحربش وبدر الداهوم وعادل الدمخي، وسعود عبدالعزيز والذين شهدوا أن البراك لم يكن يقصد أي إساءة خلال خطابه. وفي ما يلي نص حكم محكمة التمييز: أولاً: بالنسبة للطعن رقم 429/‏ 2013 جزائي المقدم من المحكوم عليه: من حيث إنه لما كانت المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تنص على انه (لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى)، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالتمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/‏5/‏2013، وكان البين من الاطلاع على هذا الحكم انه لم يقض إلا: برفض الدفع المبدي من المتهم بعدم دستورية المادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لعدم جديته، وبإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وحددت جلسة 9/‏6/‏2013 لنظر موضوع الدعوى وصرحت للمتهم ودفاعه بإحضار من يرى لزوماً لسماع أقواله من الشهود وإعلانهم لتلك الجلسة، وهو حكم غير فاصل في الموضوع ولا يترتب عليه منع السير في الدعوى، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز، ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن فيه، مع مصادرة الكفالة. ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 174 لسنة 2015 جزائي المقدم من كل من المحكوم عليه والنيابة العامة: وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه والطعن المقدم من النيابة العامة قبل المحكوم عليه، قد استوفى كل منهما الشكل المقرر في القانون. عن أسباب الطعن المقدم من الطاعن المحكوم عليه مسلم محمد حمد البراك: وحيث إن الطاعن ينعي بمذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الطعن علناً في مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطاته، والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة، قد ران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك بأن أسبابه جاءت مجهلة مشوبة بالغموض إذ إن الجريمة المنسوبة إليه لها ثلاث صور كل منها تشكل جريمة مستقلة بذاتها إلا أن الحكم لم يستظهر أركان كل جريمة منها، وبيان العبارات التي تشكلها، وتمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية لبطلان انعقاد الدعوى العمومية لعدم وجود محضر ضبط أو بلاغ أو محضر تحريات في الدعوى، وكذا لبطلان صحيفة الاتهام إذ إن توقيع المحامي العام عليها غير مقروء لا يبين منه اسم صاحبه وصفته، فرد الحكم على الدفعين بما لا يصلح رداً، وأن محكمة الاستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة لبطلان إجراءات المحاكمة للإخلال بحق الدفاع في الحكم الصادر منها بتاريخ 27/‏3/‏2013، كان من المتعين عليها أن تقف عند حد إلغاء الحكم المستأنف وتعيد الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا يفوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي، وعملاً بنص المادة 146 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بيد أن المحكمة أطرحت دفاعه سالف البيان برد غير سائغ وعلى خلاف صحيح القانون لما ساقه من شواهد وقرائن عددها، هذا إلى أن محكمة الاستئناف قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع بإصدارها حكمها بإلغاء الحكم المستأنف، وبنظرها الموضوع تكون قد أضرت بالطاعن المستأنف وحده للحكم، وقد امتنعت المحكمة عن ارسال ملف الدعوى إلى محكمة التمييز لنظر طعنه بالحكم الصادر منها بتاريخ 27/‏3/‏2013 بالمخالفة لنص المادة 11 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وبالمخالفة لنص المادة 137 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بعدم اثبات طلب هيئة الدفاع عن الطاعن بجلسة 5/‏1/‏2015 وقف نظر الاستئناف وارسال ملف الدعوى لمحكمة التمييز لنظر طعنه على الحكم المشار إليه، متجاهلة الطلب ودون الاشارة إليه في حكمها، ودانه الحكم رغم انتفاء أركان الجريمة إذ بنت حكمها على تفسير خاطئ للعبارات التي ذكرها الطاعن في خطابه مثار الاتهام على إنها تمثل انتهاكاً بمكانة سمو أمير البلاد خلافاً لحقيقتها فقد جاءت في حدود حقه في النقد والتعبير المكفولين له طبقاً لأحكام الشريعة والدستور والقانون، وأنها كانت على سبيل النصح والإرشاد واقتداء بواقعة حدثت بين الصحابي الجليل سلمان الفارسي وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، دون أن يقصد الإساءة أو الانتقاص من شخص وسلطات سمو الأمير، هذا إلى ان الحكم قد حصل بمدونات أن رئيس الوزراء مع وزرائه يباشرون الحكم في الدولة دون تدخل من سمو الأمير وهو ما يخالف ما نصت عليه المادة 71 من الدستور من أن مراسيم الضرورة والتي كان بسببها الخطاب يصدرها سمو الأمير، وعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة والتي في حقيقتها مجرد رأي لصاحبها ولا تصلح دليلاً في الدعوى وتنبئ عن تلفيق الاتهام وكيديته والتي جاءت أقواله متناقضة مع أقوال اللواء عبدالله بن عبدالوهاب العصفور لما عدده من شواهد وأن أقوالهما اتفقت على أن الطاعن نهر شخصاً أثناء الندوة حاول التطاول على سمو أمير البلاد وهو ما يؤكد انتفاء القصد الجنائي لديه، وأعرضت المحكمة عن أقوال شهود النفي، وعما اثاره الطاعن من أوجه دفاع ودفوع، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. (الموافقة) وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: (تتحصل في أن المتهم وقف خطيباً يوم 15/‏10/‏2012 وأمام جمع غفير من المواطنين المشاركين في ندوة تحت (عنوان كفى عبثاً) والذين تجمعوا في الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة (ساحة الإرادة) ووجه خطاباً كلامياً لصاحب السمو أمير البلاد احتوى على عبارات وفقرات تعد - بمفهوم القانون - طعناً علنياً في حقوق الأمير وسلطاته وعيب في ذاته (...) العبارة التي قالها المتهم علناً من مكان عام وقاصداً قولها مدركاً لمعانيها - بصفته عضواً سابقاً بمجلس الأمة لعدة دورات - تمثل تهجماً على أمير البلاد ومساساً بالاحترام الواجب لشخصه بوصفه رئيساً للدولة، وتقليلاً من احترام الناس وانتقاصاً من هيبته ونفوذه بما يغري الكافة لفعل ما فعل المتهم كما تمثل هذه العبارات في الوقت ذاته تجريحاً له ينطوي على المساس بهيبته ويتعارض مع ما يجب له من توقير والاحترام وبما يترتب على هذه الأفعال من ضعف لسلطة الدولة متمثلة في أمير البلاد، واعتداء سافراً على الحقوق المكفولة له بموجب الدستور الكويتي، وتشكل تلك الأفعال في نهاية المطاف الجريمة المؤثمة بالمادة 25 من القانون 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بكافة أركانها على النحو المشار بيانه). وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة مما شهد به ضابط أمن الدولة، وما ثبت من تفريغ القرص المدمج (سي دي) لخطاب الطاعن مثار الاتهام، وما أقر به بتحقيقات النيابة العامة، وهي أدل سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها، ولا غموض فيه، وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وقد بين الحكم بياناً كافياً مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة، فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان القانون قد خلا من وضع أي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة الطعن في حقوق الأمير والعيب في ذاته التي دين الطاعن بها، فإن الحكم إذ تناهى إلى رفض الدفع ببطلان تحريك تلك الدعوى لحصوله بغير بلاغ مقدم أو محضر ضبط أو محضر تحريات، ملتزماً هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير صائب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على مفردات الدعوى أنه مرفق بها محضر بالواقعة مؤرخ 18/‏10/‏2012 ومحرر بمعرفة النقيب عبدالله محمد عبدالعزيز، على خلاف ما يزعمه الطاعن في وجه نعيه، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل، هذا فضلاً عن أن ما يثيره في هذا الشأن إنما هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن منعاه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لخلو تقرير الاتهام من توقيع مقروء يبين منه اسم وصفة الموقع عليه وأطرحه تأسيساً على أن الثابت بهذا التقرير انه مذيل بتوقيع منسوب إلى المحامي العام الأول بتاريخ 4/‏11/‏2012 وهو توقيع يماثل توقيعه أسفل تأشيرته الصادرة منه بذات التاريخ بارسال القضية إلى رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنايات والثابت في أعلاها اسمه وصفته، وبذلك يكون التقرير صادراً ممن له الحق في إصداره دون لزوم لذكر اسمه في صدر هذا التقرير وقد اطمأنت المحكمة إلى ان التوقيع المذيل به ينصرف إلى المحامي العام الأول الذي أحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها بما لا يؤدي إلى بطلانه، ورتب الحكم على ذلك صحة رفع الدعوى الجزائية، واتصال المحكمة بموضوعها وبرفض الدفع، ولما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن تقرير الاتهام في الدعوى موقع في نهايته من المحامي العام الأول، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يمثل الواقع في الدعوى ويتفق والثابت بالأوراق، خلافاً لما يثيره الطاعن بوجه الطعن، ويكون ما ينعاه في هذا الصدد غير صحيح. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من خطأ محكمة ثاني درجة في التصدي للموضوع لما ينطوي عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الطاعن فهذا القول منه غير سديد ذلك أن النص في المادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على: (أن للمحكمة أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف إذا وجدت به عيباً موضوعياً أو عيباً شكلياً لا يمكن تصحيحه أو وجدت أنه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً جديداً في الدعوى دون أن تتقيد بأي شيء مما ورد في الحكم الابتدائي، وأن البين من صريح النص المذكور وواضح دلالته أن المشرع حرص على ألا يوجب على المحكمة الاستئنافية في حالة القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لتوافر إحدى الحالات المشار إليها في هذا النص أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم في موضوعها - خلافاً لبعض التشريعات الأخرى - بل أوجب على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تتصدى للدعوى وتصدر فيها حكماً جديداً دون أن تتقيد بأي شيء مما ورد في الحكم الابتدائي الملغى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة بعد أن تصدت للدعوى ونظرت موضوعها خلصت إلى ادانة الطاعن ومعاقبته عن الجريمة التي أسندت النيابة العامة إليه، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم، خلصت المحكمة الاستئنافية - حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - إلى أن الحكم المستأنف قد شابه البطلان لتصدي المحكمة للفصل في موضوع الدعوى دون أن تستمع لدفاع المتهم، فقامت المحكمة بإلغائه، وتصدت للفصل في موضوع الدعوى وأصدرت فيها حكماً جديداً، هو الحكم المطعون فيه، وذلك إعمالاً لحكم المادة 209 المار بيانها، فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً حين نظرت موضوع الدعوى وقضت فيها بحكمها المطعون فيه نزولاً فيها على حكم المادة السالفة، وان ذلك لا يتعارض ونص المادة 146 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي تنص على انه: (اذا تبين للمحكمة ان اجراء من اجراءات الدعوى او التحقيق به عيب جوهري، فلها ان تأمر ببطلانه وباعادته، أو ان تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكنا، ولا يجوز الحكم ببطلان الاجراء اذا لم يترتب على العيب الذي لحقه اي ضرر بمصلحة العدالة او الخصوم، وللمحكمة ان تصدر حكما بعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت اليها قبل اجراء تحقيق فيها او اثناء التحقيق اذا وجدت ان بها عيبا شكليا جوهريا لا يمكن تصحيحه ولا اعادة الاجراء المعيب) وكانت المادة 196 من قانون الاجراءات ايضا تنص على ان: (للمحكمة ان تقضي بإلغاء الحكم الغيابي اذا وجدت به عيبا موضوعيا او عيبا شكليا لايمكن تصحيحه او وجدت انه مخالف للقانون سواء كان المعارض قد تمسك بهذه العيوب او ان المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها)، فنص المادة 146 المشار اليه متعلق باجراءات الدعوى والتحقيق التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة، وان هذا النص لايمنع المحكمة سواء اكانت هي محكمة اول درجة التي تنظر في الحكم الغيابي المعارض فيه او المحكمة الاستئنافية التي تنظر الحكم المستأنف من التصدي والفصل في موضوع الحكم الغيابي متى لحق بالحكم المستأنف من التصدي والفصل في موضوع الحكم الغيابي او المستأنف متى لحق بالحكم المطعون فيه بالمعارضة او الاستئناف البطلان بعد ان تجري تصحيحا لما شاب الحكم الغيابي او الحكم المستأنف من عيوب او ما شاب اجراءات الدعوى او التحقيق منها كلما كان ذلك ممكنا، فقد خولت كل من المواد 146، 196، 209 القاضي سلطة تصحيح الاجراء الباطل ان وجد للحد من اثار البطلان في اي مرحلة من مراحل التقاضي، خاصة انه يستتبع بطلان الاجراء بطلان اجراءات تالية له مترتبة عليه مباشرة، فيستبدل القاضي بالاجراء الباطل اجراء صحيحا وستقيم بذلك سير الدعوى، ويستعمل القاضي هذه السلطة في اي درجة من درجات التقاضي وسواء كان البطلان مطلقا او نسبيا، واذا كان البطلان مطلقا فللقاضي ان يستعمل هذه السلطة من تلقاء نفسه اي بغير انتظار ان يحتج بالبطلان ذو المصلحة في ذلك، وتصحيح الاجراء يكون باعادته اي بتصحيح ما شابه وادى الى بطلانه، وليس المقصود به اعادة الدعوى للمحكمة التي سبقت وان نظرت الدعوى وفصلت في موضوعها - واستنفدت ولايتها في شأنها - لتجري التصحيح فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يضحى على غير اساس. لما كان ذلك، وكانت المادة 173 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي وردت بالفصل الاول من الباب الرابع الخاص بالاحكام واثارها والطعن فيها وتنفيذها تنص على ان : (تسري احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الاحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وفي الاحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي الاجراءات لتي تتبع في رده.)، وكان النص في المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها (و) على ان القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها: (اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها)، وكان المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى ان يكون قد سبق له ان اصدر فيها حكما فاصلا او حكما فرعيا في جزء منها او اتخذ فيها اجراء يكشف عن ابداءرأيه او جهة نظره شريطة ان يكون ذلك كله في ذات الدعوى بين ذات الاطراف، اما سبق نظر القاضي للدعوى ذاتها واصداره حكما فيها قبل الفصل في موضوعها لا يكشف عن اتجاه رأيه في موضوع الدعوى فلا يعد سببا لعدم الصلاحية ويجوز له ان يكون من بين اعضاء المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى والفصل فيه، والجامع من الامور الواردة في تلك المادة هو ابداء رأي معين او اتجاه معين فإذا لم يتحقق هذا لم يتحقق عدم الصلاحية، ولما كان ذلك، وكان البين من الاوراق ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 27/‏5/‏2013 قد اقتصر على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وتحديد جلسة لنظر موضوعه بالاضافة الى رفض الدفع المبدى من المتهم بعدم دستورية المادة 209 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية لعدم جديته، وكان هذا الحكم غير فاصل في موضوع الاستئناف ولا يكشف عن اتجاه معين في موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون سببا لعدم صلاحية من اصدر هذا الحكم من النظر في ذات الاستئناف والفصل في موضوعه، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير اساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان استئناف اي طرف من اطراف الدعوى الجزائية يعيد طرح النزاع على محكمة ثاني درجة لمصلحته هو وفي نطاق ما رفع عنه الاستئناف - عدا استئناف النيابة العامة فيكون لمصلحة طرفيها - فتتصل محكمة الاستئناف بموضوع الدعوى اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه وهي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها والتي صح اتصالها بها بجميع كيوفها واوصافها القانونية وان تنزل عليها حكم القانون الصحيح وحينئذ يحق لها طبقا للمادتين 208 و209 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ان تؤيد الحكم المستأنف او تلغيه او تعدله لمصلحة المتهم او ضده بشرط ألا يترتب على ذلك اساءة مركز المتهم بتشديد العقوبة عليه ان كان هو المستأنف وحده، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو الغى الحكم المستأنف ودان الطاعن بالجريمة المقدم بها، واذ عدل الحكم العقوبة لصالحه بأن اوقع عليه عنها عقوبة الحبس سنتين بدلا من الحبس خمس سنوات التي قضت بها عليه محكمة اول درجة، فإنه لا يكون قد اضر الطاعن باستئنافه ويغدو ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء محكمة التمييز - ان وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم طبقا للمادة 90/‏1 من قانون المرافعات من الامور التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها في سبيل ذلك ان تستبين مبلغ الجد فيما يثور في تلك المسألة الاولية ومدى ارتباطها بما هو معروض عليها، ومن ثم فإن المحكمة ليست ملزمة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في دعاوى اخرى وذلك بما لها من سلطة تقدير الارتباط بينها وبين تلك الدعاوى ومدى جدية النزاع المبدى، وكان القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن خالات الطعن بالتمييز واجراءاته قد خلا مما يلزم المحكمة بايقاف نظر الدعوى لحين الفصل في طعن متعلق في حكم تمهيدي او تحضيري صادر من المحكمة بذات الدعوي غير منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/‏5/‏2013،- فيه قضى به - لا يعد منهيا للخصومة، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت محضر جلسة 5/‏1/‏2015 امام محكمة الاستئناف ان الطاعن حضر بتلك الجلسة ومحاموه معه، ولم يرد بمحضر الجلسة انه او ايا من الحاضرين معه من المدافعين عنه قد طلب وقف نظر الاستئناف وارسال ملف الدعوى لمحكمة التمييز لنظر الطعن رقم 429/‏2013 جزائي - على النحو الوارد باسباب طعنه - وانه بفرض صحة ذلك فلا الزام على محكمة الاستئناف بالاستجابة اليه، ومن ناحية اخرى، فإنه من المقرر ان الاصل في اجراءات المحاكمة اعتبار انها روعيت واذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين امر في محضر الجلسة فهو الذي عليه ان يطلب صراحة اثباته فيه فإن هو لم يفعل فليس له ان يثير ذلك امام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع في هذا الصدد لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكانت المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء تنص على انه: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير او سلطته، او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة) وهو ما يبين منه ان المشرع تطلب لقيام الجريمة الواردة في هذا النص ان يأتي الجاني الفعل - وهو الطعن في حقوق الامير او سلطته او العيب في ذاته او التطاول على مسند الامارة - اما في مكان عام او في مان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام وهو ما تتوافر به العلانية بحسبان طبيعة المككان، وان ايا من الجرائم المؤثمة بها بركنيها المادي والمعنوي تتوافر بقيام الجاني بأي نشاط ايجابي يكون من شأنه بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علمه بما لنشاطه من اثر في تحقيق هذه الغاية، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر اذا كانت الاقوال التي اذاعها الجاني تتضمن الطعن في حقوق الامير وسلطته او العيب في ذاته او التطاول على مسند الامارة فيكون علمه عندئذ مفترضا، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستخلاص هذا القصد او انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستخلاص، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد ابداء الرأي في امر او عمل دون ان ينطوي على طعن في حقوق امير البلاد وسلطته او العيب في ذاته او التطاول على مسند الامارة،، فإذا ما تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه، والركن الاخير في هذه الجريمة وهو الطعن في حقوق الامير وسلطاته والعيب في ذات الامير والتطاول على مسند الامارة، والمقصود هو حماية شخص الامير مما عساه ان يوجه اليه من طعن في حقوقه وسلطتهو، ويشمل كل نقد ينطوي على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور ويشتمل على التعويض وعدم التوقير اللغوي الذي في شأنه ان يضعف من سلطة رئيس الدولة، وينقض الحق الذي يستمده من الدستور، ويقصد بالعيب التهجم الذي من شأنه ان يمثل انتهاكاً او مساساً بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، كما ان المقصود بالتطاول على مسند الامارة التعويض بنظام توارث الامارة، وكيان النظام الاميري القائم. وليس المقصود هو حماية شخص الامير لانها محمية بالمادة 54 في الدستور، بل يشمل كل ما من شأنه ان يمس كرامة الامارة بحيث يضعف احترام الناس لها، او يقلل من هيبتها ونفوذها الأدبي لدى الأمة، وانه لا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن اي ركن من اركان هذه الجريمة ما دام ان مؤدى ما اورده من وقائع وظروف الدعوى يكفي للدلالة على قيامه- كما هو الحال في هذه الدعوى - وكان تقدير ما اذا كانت الافعال والاقوال تنطوي على شيء مما حظرته المادة 25 سالفة البيان هو بما يطمئن اليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، وتقديره لمرامي العبارات وتبينه لمناحيها، فله وحده ان يتعرف على حقيقة الالفاظ التي تعد طعناً في حقوق الامير وسلطته والعيب في ذاته وتطاولاً على مسند الامارة، حسبما يحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز طالما لم يخطئ التطبيق القانوني على الواقعة، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى واستعرض ادلة الثبوت التي عول عليها، عرض لدفاع الطاعن في هذا الخصوص واطرحه بما حاصله ان خطاب الطاعن امام الجمهور في ساحة الارادة قد حفل بالعبارات والكلمات والفقرات التي تمثل طعناً في حقوق الامير وسلطاته (....)، وان تلك العبارات وغيرها التي صدرت من الطاعن تعتبر بحكم الدلالة اللفظية لها تعدياً على حقوق الامير المنصوص عليها في الدستور وعيباً في ذاته وانتقاصاً من هيبته لدى الافراد وان الخطاب الصادر من الطاعن قد حفل بعبارات واقوال تنم عن عدم التأدب في الخطاب مع أمير البلاد ومكانته السامية التي تستوجب التوقير والاحترام له، وذاته المصونة التي لا تمس وفقاً للدستور والقانون، وان خطاب الطاعن جاء في علانية كاملة بحضور جمع غفير من الناس دون تمييز، وقيام وسائل الاعلام بنقل خطابه وتسجيله وهو على علم بذلك من اللواقط الموضوعة امامه بما يتحقق معه ركن العلانية، وكذا القصد الجنائي متوافر بحقه بما قاله الطاعن في بداية خطابه بانه يوجه كلامه مباشرة الى امير البلاد ومضيفا الحكم ان قوله بانه كان يقصد ببعض العبارات الحكومة فهو قول عار عن دليله ومخالفاً لما هو ثابت بالاوراق وانه كان يتحدث من ورقة مكتوبة مامفاده انه كان يعني كلمة نطق بها وقاصداً اياها ولا يصح له التذرع بان بعض كلماته جاءت عفوية وصادرة عن انفعال نتيجة للموقف، وانه لم يقصد بها التعدي او الانتقاص من سلطات الامير، مضيفا الى ان الطاعن اقر بتحقيقات النيابة العامة مسؤوليته عن كل العبارات التي تفوه بها في خطابه مثار الاتهام، وانتهت المحكمة بناء على ذلك الى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن معرضة عما اثاره من انه كان يقصد النصح والارشاد والقاء الضوء على عواقب اصدار المراسيم، لان ذلك كله من قبيل البواعث التي لا تؤثر في قيام الجريمة بعد ان توافرت اركانها في حقه. ولما كان ذلك، وكانت محكمة الاستناف سواء عند بيانها للواقعة على نحو ما سلف بيانه او عند ردها على دفاع الطاعن في هذا الخصوص قد خلصت في نطاق سلطتها التقديرية في منطق سائغ وتدليل مقبول الى ان العبارات التي تلفظ بها الطاعن في مكان عام على مسمع ومرأى من آخرين هي عبارات شائنة من شأنها الاخلال بالاحترام الواجب لسمو الامير وعيب في ذاته وتطاول على مسند الامارة، وهي ما تتوافر بها الجريمة موضوع الاتهام، بكافة اركانها كما هي معرفة به في القانون، ويتضمن بذاته الرد على دفاعه بعدم توافرها، فإن كافة ما يثير الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لايعيب الحكم خطؤه في الاسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فانه لايجدي الطاعن النعي على الحكم ان مدوناته تضمنت ان الحكم في دولة الكويت يباشره رئيس الوزاراء مع وزرائه ولايتدخل فيه سمو الامير خلافا للثابت بالمادة 71 من الدستور من ان المراسيم الضرورية يصدرها سمو الامير، اذ هذه الواقعة الفرعية - حتى مع ثبوت خطأ الحكم فيها ليست بذات اثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى اليها من ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة اليه، ما لا يمس جوهر الواقعة التي استخلصها الحكم ولا يؤثر في قضائه، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع - بناء على الادلة المطروحة عليها - والتي لها تقدير مدى كفاية هذه الادلة وصلاحيتها للادانة بغير معقب، هذا الى ان وزن اقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي متى اخذت باقواله فان ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الحقيقة من اقوال الشاهد ضابط الواقعة التي اطمأن اليها ووثق بروايته المؤيدة بباقي ادلة الثبوت، فان ما يثيره الطاعن من تعيب لاقوال الشاهد المذكور، وما يسوقه من قرائن تشير الى نفي الاتهام وتلفيقه وكيديته، والقول بعدم كفاية الدليل، لايعدو ان يكون جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير ادلتها مما لا يجوز التحدي به امام محكمة التميز. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا تثريب على محكمة الموضوع ان هي اعرضت عما قاله شهود النفي مادامت لا تثق بها أو لا تتفق مع الحقيقة التي خلصت المحكمة اليها من سائر الادلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وهي غير ملزمة بالاشارة الى ما تضمنته شهادتهم، ما دامت لم تستند اليها الآن في قضائها بالادانة استناداً لاءلة الثبوت التي أوردتها دلالة على انها لم تطمئن الى تلك الاقوال فاطرحتها، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها الا عن الادلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها، واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تعول على اقوال الضابط الذي اشار اليه الطاعن بوجه نعيه - ما ينبئ عن ان المحمة لم تطمئن اليه فاطرحتها - فان منعاه بتناقض اقوال شاهد الاثبات مع اقوال الضابط الاخر لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فانه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن اوجه الدفاع والدفوع التي قال انه اثارها ولم يوردها الحكم ويتعرض لها حتى تتضح مدى اهميتها في الدعوى المطروحة، فان نعيه في هذا الشأن يكون مجهلاً غير مقبول. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً. عن اسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة ضد المحكوم عليه. ومن حيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى باستبدال عقوبة الحبس لمدة سنتين بعقوبة الحبس خمس سنوات المقضى بها ابتدائيا على المطعون ضده عن جريمة الطعن العلني في مكان عام عن طريق القول في حقوق سمو الامير وسلطاته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الامارة، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك انه عند نزوله بالعقوبة، لم تتوافر بالنسبة للمطعون ضده الاعتبارات التي تدعو الى ذلك، ودون ان يراعي الحكم في تقدير العقوبة الظروف التي تدعو للتشديد لما ساقته من شواهد على ذلك، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمتيزه. وحيث انه من المقرر ان تقدير موجبات الرأفة او عدم توافرها، وتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون، واعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة او مخففة، هو مما يدخل في سلطتها التقديرية، وهي عند مراعاتها للظروف المشار اليها، انما تضع في اعتبارها الواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم، كما انه من المقرر انه اذا اراد القاضي استعمال الرأفة، والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانوناً الى درجة اخف فهو لايكون ملزماً ببيان موجب ذلك ان الرأفة شعور باطني، تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لايستطيع احيانا ان يحددها، حتى يصورها بالقلم او اللسان، ولهذا لم يكلفه القانون - وما كان يستطيع تكليفه - بيانها، بل يقبل منه مجرد القول بقيام هذا الشعور في نفسه، دون ان يسأل عنه دليلاً ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد رأت - لما اقتنعت به - من ظروف وملابسات ارتكاب المطعون ضده الجريمة ان تأخذه بقسط من الرأفة فعدل العقوبة المقضى بها من الحد الاقصى الى الحبس سنتين مع الشغل وهي عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة ولم تنزل بها عن حدود ما تسمح به المادة 83 من قانون الجزاء، وهو ما يعد من اطلاقاتها ولايجوز مجادلتها فيه امام محكمة التمييز، فان النعي على الحكم في هذا الشأن يضحى غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن المرفوع من النيابة العامة يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً.