رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة أحمد مفتاح الزعابي رئيس اللجنة تقريرها إلى رئاسة المجلس حول مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، والذي سيناقشه المجلس في جلسته السادسة عشرة المقرر عقدها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستمر على مدى يومين نظراً لأن اللائحة المقترحة تضم 181 مادة بينما تتكون اللائحة الحالية من 133 مادة. وأكدت مصادر أن تعديلات اللائحة الداخلية جاءت بناءً على طلب الأعضاء لتتوافق مع التعديلات الدستورية التي تمت في الأعوام 1996 و2009، حيث سبق أن ناقشت هيئة مكتب المجلس التعديلات المقترحة على اللائحة، كما أجرت اللجنة طوال اجتماعاتها الماضية العديد من التعديلات على مواد اللائحة إلى جانب استحداث 48 مادة ليصل إجمالي مواد اللائحة 181 مادة. وشملت التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للمجلس المادة 6 حيث تنص المادة 6 المقترحة على أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم في المجلس، وذلك بدلاً من المادة 6 الحالية التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان، حيث تم زيادة مدة العضوية لأربع سنوات وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009. وتضمن التعديل المادة 14 بحذف كلمة المؤقت من الحالية لأن الدستور أصبح دائماً وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 1996 وبذلك أصبح نص المادة 14 إذا فقد عضو المجلس أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من الدستور أحال رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو لسماع أقواله إذا أمكن ذلك وأن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين من إحالته إليها، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه أمام المجلس ويصدر قرار المجلس في الموضوع في غير حضور العضو وفي مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه، ولا يكون إسقاط العضوية إلا بناءً على اقتراح خمسة من أعضاء المجلس وموافقة أغلبية جميع أعضائه، ويكون التصويت بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يجعل التصويت سرياً. وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة 19 لتصبح المادة 22 ونصها المقترح يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة رسمية منها مع المستندات المؤيدة لها ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لبحثها وتقديم تقرير للمجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها. كما أجرت اللجنة تعديلاً على المادة 20 لتصبح المادة 23، وتضمنت الصياغة المقترحة على اللجنة إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله، وذلك في موعد تحدده على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد للحضور عن ثلاثة أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة إخطاره بذات الإجراءات السابقة، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر مقبول اتخذت اللجنة الإجراءات دون سماع أقواله ويجب على العضو أن يغادر مقر الاجتماع قبل أخذ الأصوات واتخاذ اللجنة لقرارها، ولا يجوز للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون ولا للمجلس الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية ضد العضو إلا إذا تبين لها جدية الطلب من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة إليها. أما المادة 21 والتي أصبحت المادة 25 بعد التعديل تم فيها حذف كلمة كتابياً بعد كلمة تخلفه لتصبح بعد التعديل على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه، فإذا اضطر للتخلف لأكثر من ثلاثين يوماً وجب استئذان رئيس المجلس كتابياً، ولا يجوز للعضو أن يطلب إجازة لمدة غير محددة، كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائياً قبل انتهائها إلا بإذن من الرئيس ويثبت ذلك في المضبطة. وأصبحت المادة 23 المادة 27 بعد التعديل وتنص على يلتزم العضو بحضور اجتماعات اللجان التي يشترك فيها، ولا يجوز له مغادرتها قبل انتهاء الاجتماع إلا بإذن من رئيس اللجنة ويتعين على رئيس اللجنة إخطار رئيس المجلس بتقرير شهري في هذا الشأن، وإذا تخلف العضو عن حضور إحدى اجتماعات اللجنة دون عذر مقبول أو تكرر انصرافه كان لرئيس المجلس أن يلفت نظره إلى ذلك كتابة، فإذا تكرر هذا الانصراف أو التخلف ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية خلال دور الانعقاد جاز للرئيس أن يعرض أمره على المجلس للنظر في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. وشمل التعديل المادة 27 بحذف كلمة المؤقت من المادة 27 الحالية لأن الدستور أصبح دائماً وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 1996 وأصبح نص المادة على أنه تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88 من الدستور. أما المادة 35 والتي أصبحت المادة 43 فنصت بعد التعديل تنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد عادي، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله للمدة الباقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، وفي حال غياب كلا المراقبين في إحدى جلسات المجلس يكلف الرئيس أحد الأعضاء الحضور للقيام بعمل المراقب أثناء هذه الجلسة. وأصبحت المادة 40 في اللائحة الحالية المادة 49 في مشروع التعديل وتنص بعد التعديل على للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها، وعلى المجلس الوطني الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى. واستحدثت اللجنة مادة وهي 43 تنص على تقترح هيئة المكتب نظام عملها ويعرض على المجلس للموافقة عليه على أن يتضمن هذا النظام اجتماعات الهيئة وكيفية إصدار قراراتها ومتابعة تنفيذها وكافة الأحكام الأخرى التي تكفل حسن سير العمل بها. أما المادة 43 والتي أصبحت بعد التعديل المادة 55 تنص على يجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من أعضاء المجلس إذا لم يكن عضواً فيها أو خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب الاستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أو المختصين من خارج المجلس ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت. ونصت المادة 54 المقترحة على أن للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة شهور يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، بدلاً من المادة 54 في اللائحة الحالية والتي تنص على أن للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن ستة شهور يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام حيث تم تعديل مدة وبدء ميعاد دور الانعقاد العادي السنوي وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009. و تم استحداث المادة 57 وتنص على يحرر محضر لاجتماع اللجنة يسجل فيه أسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين وتلخص فيه المناقشات وتدون القرارات وآراء الأقلية ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها، ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التي ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ويكون له في هذه الحالة حق الاشتراك في المناقشة دون التصويت.وأصبحت المادة 51 المادة 67 وتنص بعد التعديل على تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إحالة الموضوع إليها، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً لا يتجاوز ثلاثين يوماً بعد الاستماع لبيان رئيس اللجنة عن أسباب التأخير، وتحديد المدة اللازمة لإتمام عمله أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى دائمة أو مؤقتة أو يبت فيه المجلس مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد. ونصت المادة 62 والتي أصبحت المادة 90 بعد التعديل على يعد رئيس المجلس جدول أعمال الجلسات ويعلنه للأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل في غير الحالات العاجلة، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو نصف أعضاء المجلس على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه .و تم تعديل كلمة نائبه في المادة 69 باللائحة الحالية لتصبح نوابه حيث أصبح مسموحاً بأكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة، وبذلك أصبح نص المادة 69 المقترحة للتعديل يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم ويستثنى من هذا الترتيب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وكذلك المقررون بالنسبة للموضوعات الصادرة عن لجانهم، فلرئيس المجلس أن يصرح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك دون تقيد بالترتيب وليس للرئيس أن يمنع أحداً من الكلام إلا بمسوغ قانوني وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة. أما المادة 96 المقترحة فشمل التعديل عليها حذف كلمة المؤقت لأن الدستور أصبح دائماً وفقاً للتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 1996، وبذلك أصبح نصها يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرم وفقاً لمقدمة المادة 91 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس، وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يترتب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها. أما المادة 120 فأصبحت المادة 160 ونصها بعد التعديل تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تستمع إلى مقدم الشكوى، وللجنة ان تطلب من الوزارة المختصة بواسطة رئيس المجلس تقديم الإجابات أو أي بيانات أو مستندات تراها لازمة للعلم والرد على الشكوى خلال مدة لا تتجاوز أحد وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب. وأصبحت المادة 128 المادة 170 ونصها بعد التعديل لمجلس التأديب أن يطلب من مستشار المجلس أو من يقوم مقامه حضور جلسات المحاكمة والمداولة دون أن يكون له صوت معدود فيها، وتكون قرارات مجلس التأديب قابلة للطعن فيها المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بها، ولا يترتب على الطعن في قرارات مجلس التأديب وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذها بناءً على طلب أصحاب الشأن. كما تم استحداث المادة 129 وتنص على تتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته. ونصت المادة 170 بعد التعديل والتي كانت المادة 124 على يعين الأمين العام بقرار من رئيس الاتحاد بناءً على ترشيح من رئيس المجلس بعد موافقة هيئة المكتب، ويرأس الأمين العام الأمانة العامة، ويشرف على حسن سير العمل بها، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها وتكون له الصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة ويتولى العديد من المهام منها حضور جلسات المجلس العلنية والسرية، ابتعاث الموظفين للتدريب، تحضير مشروعي ميزانية المجلس والحساب الختامي، توقيع العقود باسم المجلس إعداد الخطة العامة السنوية للأمانة العامة، إعداد التقارير الدورية عن مؤشرات أداء اللجان، إجراء المخاطبات والاتصالات أما المادة 125 والتي أصبحت المادة 171 نصت بعد التعديل يكون التعيين في وظائف الأمانة العامة وفقاً للآتي: بقرار من هيئة المكتب بناءً على ترشيح الأمين العام للأمناء العامين المساعدين، بقرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح الأمين العام بالنسبة للدرجات الخاصة والأولى، بقرار من الأمين العام بالنسبة للدرجة الثانية فما دونها. وتم استحدات المادة 180 وتنص على يصدر المجلس مدونة حقوق وواجبات العضوية البرلمانية بناءً على عرض هيئة مكتب المجلس. كما تم استحداث المادة 181 ونصت على تعدل أحكام هذه اللائحة بناءً على طلب من هيئة مكتب المجلس، أو ثلث الأعضاء على الأقل ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها، ويعرض الطلب على المجلس للموافقة عليه من حيث المبدأ ويحال الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لدراسته وتقديم تقرير عنه خلال المدة التي يحددها المجلس. وعدلت اللجنة من صياغة مواد تشكيل اللجان حيث تم زيادة عددها وإجراء تعديلات على مسمياتها.