قضت محكمة استئناف الشارقة بخفض عقوبة موظف عام إماراتي (33 عاماً) من الحبس شهراً والغرامة 5000 درهم، لتكون العقوبة غرامة 3000 درهم مع وقف التنفيذ، وذلك عما نسب إليه في تهمة دخول منزل طالب (ابن شقيقة زوجته) خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتهديده وسبه بما يخدش شرفه واعتباره عبر رسائل على تطبيق «واتس آب». المتهم دافع عن نفسه بأنه لم يقم بدخول المنزل أو سب أي شخص، مشيراً إلى أنه دخل منزل شقيقة زوجته في المرة الأولى عندما أحضر زوجته من عند شقيقتها، دون أن يسب أحداً. وفي جلسة الاستئناف، قال المحامي إبراهيم الحوسني، في دفاعه، إن القصد الجنائي لجريمة السب والتهديد غير متوافر، مضيفاً أن هناك استفزازاً حدث للمستأنف عبر الرسائل التي تلقاها من الشاكي. وطالب الحوسني بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالبراءة، واحتياطياً باستعمال أقصى درجات الرأفة بحق المستأنف.