وقرر مجلس المجمع ما يلي : أولاً - يؤكد المجلس على قرار المجمع الفقهي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 28 صفر 1408هـ 21 أكتوبر 1987م ومضمونه جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتاً قطعياً. ثانيا - إذا ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره ، فإنه يشرع له مواصلة علاجه ، ولو كان تأثير العلاج مؤقتا ؛ لأن الله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعا مستمرا خلاف ما يتوقعه الأطباء. ثالثا - لا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض ولا تأثير له في تحسن حالته ، مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة في تغذيته وإزالة الآلام أو تخفيفها قدر الإمكان . رابعاً - تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته ، وهو ما يسمى بالقتل الرحيم محرم شرعاً بأي صورة كان سواءً أكان بطلب من المريض أم قرابته . وناقش المجمع موضوع رفض الإحرام بالنسك بغير مسوغ شرعي وبعد اطلاع مجلس المجمع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع , واستماعه إلى المناقشات قرر ما يلي : أولاً : من أحرم بنسك حج أو عمرة فرضاً كان أو نفلا فليس له أن يتحلل منه إلّا بإتمامه ، أو بعذر شرعي معتبر ، كإحصار بعدو ونحوه أو مرض ، قال تعالى : ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِـرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَـرَ مِنَ الْهَدْيِ? الآية (سورة البقرة: 196) ومن رفض إحرامه بغير عذر متعمداً فهو عاص لله ولرسوله ، وعليه التوبة ، وإتمام النسك وفق ما يلي : 1. من رفض الإحرام بالحج ثم رجع عن رفضه قبل الوقوف وأمكنه الوقوف بعرفه أتم حجه ، ولا أثر لنية الرفض في صحته ، ولا فدية عليه بسببه ، وإن كان الرفض بعد أن وقف بعرفة ولم يعدل عن رفضه لزمه فدية عن كل واجب تركه، والإتيان بالطواف والسعي في أي وقت يمكنه فيه ،وحجه صحيح . 2. من رفض الإحرام بالعمرة ، فإحرامه باقٍ في حقه ، تلزمه أحكامه ، ولا يتحلل منه إلا بإتمامها. ثانياً : من فعل محظوراً من محظورات الإحرام أثناء رفضه الإحرام أنه على إحرامه، من الفدية والجزاء والقضاء، على التفصيل المعروف عند الفقهاء . // يتبع // 19:30 ت م تغريد