جددت وزارة العمل إلزامها منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من عشرة عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية. و قالت الوزارة أن اللائحة يجب أن تتضمن الأحكام الداخلية للعمل شاملة قواعد تنظيم العمل و ما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبة للعمل في هذه المنشأة. و أوضح سعادة وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن الوزارة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بها نموذجاً استرشادي للائحة تنظيم العمل الداخلية يتكون من (117) مادة، تنفيذاً لحكم المادة ( 14 ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ. و أكد أبوثنين أن الهدف من لائحة تنظيم العمل الداخلية ليكون كل من صاحب العمل و العامل على بينة بما له من حقوق و ما عليه من التزامات وواجبات، و قد راعت الوزارة في وضع النموذج الاسترشادي أن لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بموجب نظام العمل أو لوائحه التنفيذية، و يمكن للمنشآت إضافة بعض السياسات الخاصة بها و التي تشمل السلم الوظيفي و آلية الترقيات و التدرج الوظيفي و الالتزامات الأخرى كالبدلات وتخفيض أيام أو ساعات العمل، و غيرها من الإضافات التي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة و نشاطها. و أشار أبوثنين إلى أن وزارة العمل خصصت إدارة لاستلام و تدقيق ودراسة جميع لوائح تنظيم العمل الداخلية المقدمة من منشآت القطاع الخاص لدراستها و تدقيقها. مؤكداً حرص الوزارة على مصلحة طرفي الإنتاج ( العامل وصاحب العمل )، كما أن الوزارة تعمل على حماية العامل من أي ضرر في عمله من ( ظلم أو تعسف ) قد يتعرض له من قبل صاحب العمل، إذ نصت المادة الثامنة من نظام العمل على بطلان كل شرط يخالف النظام مالم يكن في مصلحة العامل ، وإن ورد في عقد العمل. كما يبطل النظام كل مصالحة أو إبراء على الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام ولوائحه مالم يكن أكثر فائدة للعامل . و أضاف سعادته أن لائحة تنظيم العمل الداخلية يرِدُ بها مكافآت للمتميزين، وعقوبات للمقصرين. و استطرد حماية للعمال من أن تعتبر الغرامات المُحصلة من العقوبات مكاسب لصاحب العمل، أوجب النظام أن تجمع الغرامات المُحصلة من العمال و تُسجل في سجل خاص، و يتم صرفها بما يعود بالنفع على عمال المنشأة ذاتها بعد أخذ موافقة الوزارة. و لفت أبوثنين إلى أن التعديل الجديد لنظام العمل تضمن أن تضع الوزارة نموذجاً موحداً للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ؛ بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، و أن تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل. و عليه سيتم تطوير نموذج لائحة تنظيم العمل لتصبح موحدة لأصحاب العمل بدون التقيد بحجم المنشأة أو نشاطها. و كانت المادة الثانية عشر من نظام العمل قد نصت على أنه يجب على صاحب العمل و العامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره و عالماً بما له و ما عليه. و على صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام أو تاريخ بلوغ النصاب، لائحة لتنظيم العمل و ما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات و الأحكام الخاصة بالمخالفات و الجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. فيما نصت المادة الثالثة عشر من نظام العمل على أن تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، و ما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتباراً من انقضاء تلك المدة. و على صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.