في ثاني حكم من نوعه، في أقل من أسبوع، يقضي ببطلان إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية في مصر، قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون مجلس النواب، التي تقضي بحرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب. وتتعلق المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب بالشروط الواجب توافرها في الراغب للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث تنص الفقرة الأولى المقضي بعدم دستوريتها على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن «يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية». وكان أحد المواطنين المصريين من المقيمين بالولايات المتحدة الأميركية قد أقام دعوى قضائية، مشيرا إلى أنه حينما رغب في التقدم بالترشح في الانتخابات البرلمانية، التي تم إيقافها في ضوء حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد الماضي ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية، اصطدم بالنص القانوني الذي يحرم المواطنين الحاصلين على جنسية أخرى إلى جانب جنسيتهم من حق الترشح في الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن هذا النص يهدر أحكام الدستور ومبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين المصريين جميعا، بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات. جدير بالذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، سبق أن أوصت في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى المحكمة ببطلان ما تضمنه قانون مجلس النواب من نص يحرم مزدوجي الجنسية من الترشح، معتبرة أن هذا النص يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية، ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية من دون مقتضى. ويذكر أن المحكمة الدستورية قضت يوم الأحد الماضي ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاص بالبرلمان المصري، ما أدى إلى إعلان اللجنة العليا للانتخابات تعليق الجدول المعلن سلفا لإجراء العملية الانتخابية التي كان المقرر البدء فيها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من التعديلات على القانون في خلال شهر واحد، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.