×
محافظة المنطقة الشرقية

حملة " بكيفك " تُطلق العديد من النصائح لتوفير استهلاك الوقود في المركبات

صورة الخبر

< فرضت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض، على الهيئة العامة للسياحة والآثار، دفع تعويضات لمواطنين، بعد أن دانتها بـ «التعدي» على أراضيهم، بحجة «نزع الملكية للمنفعة العامة». إلا أن الهيئة لم تقم بالإجراءات الواجب اتباعها عند نزع الملكية. كما قضت المحكمة بإلزام الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية لنزع ملكية عقار المدعين، وذلك بعد ما قامت الهيئة بوضع يديها على العقارات ومنعتهم من التصرف فيها، بحجة كونها «أراضي أثرية، يجب المحافظة عليها»، من دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً لنظام الآثار الذي يمنح الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار ‏والتراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثر ما، ‏إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة ‏عليه وصيانته وعرضه. كما أكد النظام على أن «جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في ‏المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك ‏العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، ‏والآثار المنقولة التي سجلت من طريق مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة ‏والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، ويُلزم النظام ‏كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال عامين من تاريخ ‏نفاذ النظام». فيما بيّنت المادة الأولى من نظام نزع الملكية أنه «يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع». فيما أكد النظام الأساسي للحكم بأن «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية». ويصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة، أو من ينيبونهم، على أن ترفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتّاب العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك، ووفقاً للنظام فإنه يجب أن يتضمن القرار دعوة الجهات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على 15 يوماً. فيما ينشر قرار الموافقة في الصحيفة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة. كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع، وفي مقره، وكذلك في المحكمة وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها». ولإثبات حال العقار بعد صدور قرار النزع، تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما بحسب الأحوال أو من يمثلهم، وتحرير محضر بذلك يبيّن فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته، ما يكون له أثر في التعويض، واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه ما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة، ويوقّع المحضر من أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم، فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت. وتثبت الاعتراضات إن وجدت، وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال 60 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية. وأوجبت المادة الـ18 من النظام أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال عامين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، وجاء في الأحكام الختامية أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلّم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.