×
محافظة المنطقة الشرقية

التجارة :كشف وافد عربي استغل مريضاً نفسياً لأكثر من 17 عاماً

صورة الخبر

قرر قضاء التنفيذ في بريدة الأسبوع المنصرم إيقاف حسابات نادٍ رياضي بمنطقة القصيم ماطل في دفع 284409 ريالات لصاحب مؤسسة تأجير سيارات, بعد صدور حكم قضائي من محكمة بريدة العامة بإلزامه دفع ما عليه من مستحقات لصالح المؤسسة. وتعود تفاصيل القضية إلى استئجار النادي مجموعة سيارات من مؤسسة تأجير بقيمة 693548 ريالا, سدد منها 409139 ريالاً, وتبقى مبلغ 284409 ماطل في سدادها فرفعت المؤسسة دعوى قضائية بالمحكمة العامة ببريدة التي حكمت بإلزام النادي دفع ما تبقى عليه من مستحقات. عقب ذلك تقدمت المؤسسة لمحكمة التنفيذ وأصدرت دائرة التنفيذ المختصة قراراً بإيقاف حسابات النادي بعد أن تم إمهاله خمسة أيام بموجب نظام التنفيذ. ونصت المادة ال46 من نظام التنفيذ على أنه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عدّ مماطلا، وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة. كما نصت المادة ال69 على أنه إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ. ويختص قضاء التنفيذ كما نصت المادة التاسعة من نظامه بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئياً والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا للنظام.