كشفت مصادر لـ «اليوم» أن من أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس على نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام : منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة وفقا للمادة الخامسة، تعديل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين. جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقا للمادة التاسعة من نظام الهيئة، تعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة وحدده بسن الخامسة والستين ، تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والعشرين ، تعديل عبارة وزير الداخلية الي كلمة المشرف في مواد نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام إذا اقتضى الأمر ذلك. فيما بين محامون وقضاة أن نظام هيئة التحقيق والادعاء صدر بتاريخ 24/10/1409 هـ ثم صدرت لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ. وقالوا : إن دور الهيئة واختصاصاتها نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم (39) وتاريخ 28/7/1922هـ، من حيث الإشراف على الضبطية الجنائية، وإجراء التحقيق الابتدائي، والادعاء أمام المحاكم والاعتراض على الأحكام، والإشراف على تنفيذها وعلى السجود التوقيف ، ويقابل هيئة التحقيق والادعاء في معظم الدول العربية النيابة العامة. وأضافوا انه نظرا لارتباط عمل الهيئة بالقضاء اقترحت الهيئة - قبل سنوات - تعديل نظام كادرها المرتبط بوزارة الداخلية إلى استقلالية تامة و إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى ، وسبق أن رفضت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى قبل سنتين منح الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، بشأن تعديل بعض مواد نظام الهيئة ولائحة أعضائها والعاملين فيها، الأمر الذي أثار دهشة بعض الأعضاء الذين أكدوا أن عمل الهيئة من صميم الأعمال القضائية وليس الإدارية بناء على النظام الأساسي للحكم. وبشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالموافقة على تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل الهيئة، والمادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية، وتنظم المادة الرابعة مجلس الهيئة واختصاصاته، فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية. كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة. وقد رأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة 70 عاماً مساواة لهم بالقضاة، حيث عدَّلت اللجنة المقترح الذي نص على: «لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات»، حيث أكدت اللجنة أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة. وقالوا : إن المحقق يتعامل معه النظام بصفته قاضياً ، و ليس رجل ضبط بدليل أن المادة 19 تنص من نظام الهيئة سنة 1409م، وهي مقابلة للمادتين (84 من نظام القضاء سنة ( 1395 م41) من نظام ديوان المظالم لسنة 1402 على أنه في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر في الحبس أو باستمراره، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية عليهم في أماكن مستقلة. وجاء التعديل الوزاري ليقرر أن الصفة القضائية من الحصانة و تعديل السلم الوظيفي بحيث يجب يتوافق مع الكادر التابع لمجلس القضاء الأعلى و قضاة ديوان المظالم .إضافة إلى مادة جعلت وزير الداخلية بصفته الوظيفية مشرفا لأعمال التحقيق و ليس مرتبطاً بالوزارة نفسها، حيث ارتباط أعمال التحقيق بالوزارة يلبس على الناس بأن الهيئة جهة إدارة تابعة للداخلية وهي ليست كذلك.