أكدت مصادر قضائية لـ«الحياة»، أن الهيئة العامة في المحكمة العليا أقرت بالإجماع، أن تتحمل الدولة خطأ القاضي في عمله القضائي، وهو المبدأ الذي طالب المجلس الأعلى للقضاء بإقراره، لمعالجة قضايا التعويض عما ينجم عن أحكام القضاة وقراراتهم. إلا أن هذا المبدأ لا ينطبق على «الأخطاء المتعمَّدة»، إذ يغرّم القاضي أو كاتب العدل عن كل ما ترتب على حكمه من إهدار لأموال المتقاضين. (للمزيد) فيما كشفت وزارة العدل عن تنسيقها مع إدارة المرور لوضع آليات لرفع الشكاوى وتقويمها والنظر فيها وإحالتها إلى المحاكم المرورية، وستكون المراحل كافة «إلكترونية». وقال المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران لـ«الحياة»: «إن المحاكم المرورية ستكون في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة، وبقية المناطق ستكون فيها دوائر قضائية داخل المحاكم العامة». كما أن المدن الخمس السابقة ستشهد إنشاء محاكم عقارية، مزمع تأسيسها أيضاً بعد صدور موافقة المقام السامي. وأوضحت المصادر القضائية أن مبدأ «تحمّل الدولة مترتبات خطأ القاضي» جاء بعد دراسة، قامت بها الهيئة العامة في المحكمة العليا بناء على الصلاحية الممنوحة لها، في نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي، وبناء على طلب مجلس القضاء إقرار مبدأ لمعالجة قضايا التعويض عما ينتج من أحكام القضاة وقراراتهم. وقالت المصادر: «إن طلب مجلس القضاء جاء بعد تقدم عدد من الأشخاص للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار ناتجة من أخطاء في الحكم القضائي، ما ترتب عليه زيادة مدة سَجْنِهم». وأشارت إلى أحد المواطنين قال إنه حكم عليه بالسجن 11 شهراً. ولكنه سجن 17 شهراً، لوجود خطأ في القرار الشرعي الصادر من المحكمة، والذي تم تعديله لاحقاً من القاضي ناظر القضية! وطالب المواطن المتظلم بالتعويض عن خطأ القاضي. واتضح بعد الدرس والرجوع إلى الأنظمة والتعليمات، وجود مبدأ ينص على أن «أي قاضٍ أو كاتب عدل يخرج صكاً متعمّداً إخراجه خلاف التعليمات ويترتب عليه إضاعة أموال الناس، يُغرّم كل ما ترتب على تعمّده إخراج ذلك الصك، ما تُسلب به الأموال». وأضافت المصادر: «إن حبس الحريات أو تقييدها والإضرار بها لا يقل أهمية عن سلب الأموال، وأن المجلس لا يشك في أن ما يحصل من بعض القضاة ليس نتيجة تعمّد، وإنما لكثرة ما لديهم من أعمال، فربما تحدث أخطاء في الأحكام والقرارات»، مردفة: «أقرّت الهيئة العامة في المحكمة العليا بالإجماع، بأن خطأ القاضي في عمله القضائي تتحمله الدولة».