أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تنظيما جديدا يخص ساعة الرضاعة للأم العاملة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) وذلك لدعم استقرار المرأة وظيفيا وإيجاد التوازن بين واجباتها الأسرية والعملية. وجاء في التنظيم أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة بقصد إرضاع مولودها مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد، تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك لمدة 24 شهرا من تاريخ الوضع، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك. ولا تعتبر تلك الفترة من ضمن فترات الراحة الرسمية المخصصة لجميع العاملين، وتحدد فترة أو فترتي الرضاعة بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، ففي حال لم تتوفر حضانة داخل المنشأة يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إما أن تكون بداية الدوام أو نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل. أما إذا توفرت الحضانة داخل المنشأة فإنه يحق للمرأة العاملة الحصول على فترتي استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة بما يتناسب مع مصلحة العمل. وجاء في التنظيم أيضا أنه يجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترة أو فترتي تلك الاستراحة وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل. وتقوم الوزارة بمراجعة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.