وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمحاكمة المسؤولين، وعدم سقوط دعاوى الرشوة وإهدار المال العام بالتقادم، وذلك استجابة لتوجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بناء على طلب قاضي محكمة القرن المستشار محمود كامل الرشيدي بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بعد الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه. ونص التعديل على مد الاستثناء بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من موظف عام، إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك، بهدف تطوير السياسة التشريعية في الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم، حيث تنص التعديلات الجديدة على أن بدء مدة التقادم المقررة لانقضاء الدعوى وعدم سقوطها من تاريخ ترك الموظف للخدمة وليس من تاريخ وقوع الجريمة.