أكدت وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة أن وقف منح تصاريح العمل للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الاحكام القضائية العمالية النهائية سيتم بشكل فوري اثر تلقي الوزارة أمر قاضي التنفيذ في المحاكم، فيما سيتم منح مهلة أقصاها 30 يوما لصاحب العمل المعني وللشركاء في الشركة الممتنعة عن تنفيذ تلك الاحكام قبل اتخاذ قرار الوقف بحق منشآتهم الاخرى، وذلك تطبيقا لقرار صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل الصادر مؤخرا في هذا الشأن. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل: إن الوزارة شارفت على الانتهاء من حصر المنشآت الممتنعة عن تنفيذ الاحكام بالتعاون مع دوائر التنفيذ في المحاكم التي يجري التنسيق معها لضمان سهولة تطبيق القرار وتحقيق الاهداف المنشودة منه". وأوضح السويدي أن قرار معالي وزير العمل "بشأن وقف منح تصاريح العمل للمنشآت التي تمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية" يأتي في اطار سياسات الدولة الرامية الى تعزيز دولة القانون والمؤسسات، واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء انطلاقا من مبدأ ألا شيء يعلو فوق القانون، وأحكام القضاء التي تعتبر الفيصل في المنازعات العمالية التي تنشأ بين طرفي عقد العمل". وأضاف: إن قرار الوقف يدعم ويعزز منظومة التشريعات والأدوات الرقابية والتنفيذية التي تطبقها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، لحماية حقوق العمال في ظل حرص والتزام وزارة العمل على توفير كافة اشكال الحماية للعمال، وضمان مصالح أصحاب العمل وفقا للتشريعات الوطنية وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد. وأشار السويدي الى أن قرار وزير العمل يشكل احدى الادوات التي تستخدمها الوزارة لإنفاذ التشريعات الضامنة لتلك الحقوق، لا سيما ان دور الوزارة في المنازعات العمالية لا يتوقف عند مجرد احالة الشكاوى التي يتعذر حلها وديا بين طرفيها الى القضاء، وإنما المساهمة في تنفيذ الاحكام الصادرة عنه ضمن اختصاصات الوزارة، والتي تتيح لها وقف تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية تضامنية مع المحاكم بالشكل الذي يعزز من مبدأ تكامل الادوار بين الجانبين. وأكد أن سياسة وزارة العمل في منح المنشآت المقيدة لدى الوزارة التصاريح لاستخدام وتشغيل العمالة الأجنبية، ترتكز اساسا على مدى التزام اصحاب العمل بقانون تنظيم علاقات العمل، واستيفاء متطلبات توفير الحماية للحقوق العمالية وفي مقدمتها الحصول على الأجر في موعده المحدد، الأمر الذي لا يمكن أن تواصل بموجبه وزارة العمل في منح التصاريح الجديدة لصاحب العمل غير الملتزم بسداد الأجر، والممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في القضايا ذات العلاقة بالحقوق العمالية. وقال: إن إجراءات تنفيذ قرار وزير العمل تستند الى بيانات دوائر التنفيذ في المحاكم العمالية حيث ستعمل الوزارة على وقف كافة انواع تصاريح العمل عن المنشأة التي تمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية النهائية، أو الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وذلك بشكل فوري وبموجب أمر من قاضي التنفيذ، بينما ستعمل الوزارة على مخاطبة صاحب المنشأة المعنية الذي يمتلك منشآت أخرى والشركاء في الشركة الممتنعة عن التنفيذ، لإبلاغهم بمنحهم مهلة أقصاها 30 يوما للتنفيذ حيث سيشمل الوقف بعد انقضاء هذه المهلة المنشآت الاخرى العائدة لغير المستجيبين.