صحيفة المرصد :قالت وزارة العمل إن المرأة العاملة في القطاع الخاص يحق لها الحصول على إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للولادة، والأسابيع الستة اللاحقة، وتحصل الموظفة على راتب كامل إذا كان لديها 3 سنوات خبرة في العمل. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة بحسب صحيفة المدينة إن على صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا عملت سنة واحدة لديه، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها 3 سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة. وأشار المصدر إلى أن صاحب العمل لا يدفع لها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع لها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت من السنة نفسها من إجازة الوضع بنصف أجر. وأوضح المصدر أن التاريخ المرجّح للوضع يحدد بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبيّة مصدّقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.