الرياض ( صدى ) : حسم مجلس الشورى تباينه مع مجلس الوزراء بشأن ملف لائحة حماية الأراضِ الحكومية واقر أمس التعديلات النهائية التي حددتها لجنة الإسكان في تقريرها وفق ما انفردت به الرياض في وقت سابق، مشدداً على انها لائحة مؤقتة حتى تنتهي الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية من إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي الحكومية ليكون بديلاً عنها. واشترطت اللائحة تصحيح وضع الإحداثيات القائمة وقت صدور هذه اللائحة بتمليك أصحابها المواقع التي أقاموا علها منازلهم -في حدود المساحة اللازمة للسكن الفعلي- بعد أخذ قيمة الأرض منهم، إذا كان الإحداث لغرض إقامة منزل في أرض حكومية، وكان المعتدي مواطناً لامسكن له سواه، ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية، ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة، وثبت حاجته لذلك المنزل، ويتم التصحيح بقرار من وزير الشؤون البلدية بناء على توصية اللجنة المركزية ويعد حكم المنزل الواحد من كانت لديه أكثر من زوجة وقام ببناء منزل في أكثر من موقع لإيواء أسرته. وتمسك مجلس الشورى برأيه فيما يخص تفرغ وسعودة أعضاء لجان الحماية وهو الشرط الذي طالب مجلس الوزراء بحذفه ،كما حددت التجديد لمرة واحدة لعضويتهم بعد أربع سنوات، ورفض الشورى شمول أعضاء لجنة حماية الأراضي بالمكافأة المقررة بـ3000 ريال التي نصت على تشكيلها اللائحة وقرر منحها لكل عضو من أعضاء فرق العمل الميدانية ونصت أن يكون صرفها من البند المخصص في إمارة المنطقة، وفيما يخص إزالة التعديات فاشترط الشورى إحاطة أمير المنطقة بقرار إزالة الإحداثيات بالقوة الجبرية قبل تنفيذها كما أصر على تحميل المعتدي نفقات هذا النوع من الإزالة وعدم مساواته بالحكم والإجراء لمن استجاب لأمر الإزالة، كما أبقى على منع منح الأرض المحررة بعد الإزالة واشترطت أن يكون ذلك ضمن مخطط معتمد، لتراعي حق الحكومة في التصرف فيها بما يخدم المصلحة. من ناحية أخرى أقر المجلس عدم الموافقة على اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعاد دراسته، وصوت بالأغلبية على كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية في الحادي عشر من محرم عام 1434فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية .